عنوان التشريع: بيان (تسمية بلدية باسم بلدية الحمدانية)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
الحاقا ببيانينا المرقمين ح1/47341 والمؤرخ في 8-12-1974، وح1/49236 والمؤرخ في 19-12-1974، تسمى البلدية التي الحقت بها المنطقة البلدية المحدثة في قصبة النمرود، باسم بلدية الحمدانية، بدلا من بلدية قره قوش.
وزير البلديات