الغاء المنشأة العامة للتدريب النفطي لوزارة النفط

      التعليقات على الغاء المنشأة العامة للتدريب النفطي لوزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة للتدريب النفطي لوزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 271
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –

أولا : تلغى المنشأة العامة للتدريب النفطي التابعة لوزارة النفط.
ثانيا : تستحدث دائرة باسم (دائرة التطوير والقوى العاملة) في مركز الوزارة بدلا من المنشأة الملغاة تتولى مهمة التدريب والتطوير والتأهيل واعداد خطة القوى العاملة للقطاع النفطي.
ثالثا : يحل اسم (معاهد التدريب النفطي) محل (مراكز التدريب النفطي) ويكون لها استقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة مباشرة.
رابعا : تمول نشاطات التدريب والتأهيل والتطوير بما في ذلك المعاهد النفطية من قبل الجهات المستفيدة وفق النسب التي يحددها وزير النفط حسب مقتضى الحال.
خامسا : لوزير النفط وضع تعليمات بكيفية انتداب المحاضرين لمعاهد النفط وللأمور التدريبية والتطوير من داخل القطر وخارجه وتحديد أجورهم.
سادسا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1232 في 20/9/1979.
سابعا : لوزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثامنا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة