عنوان التشريع: اعلان (اعادة احداث بلدية)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى.
تنوي هذه الوزارة اعادة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، وبنفس حدودها المثبتة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن الموضوع خلال مدة أمدها (39) يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث.
وزير البلديات