تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصحة

      التعليقات على تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (498) والمؤرخ في 5-5-1971، ولغرض تسيير امور الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء، قررنا ما يأتي:-

تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة من قواعد الخدمة في المؤسسات العامة، ويحل محلها ما يأتي:-
1- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الا في الدرجة التي يستحقها وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذه القواعد.
إلا انه يجوز لمجلس الادارة عند تعيين الموظف ذي الخبرة او الاختصاص في الطب او الهندسة او المحاسبة او القانون او الاقتصاد او الكيمياء او التأمين او التحليلات المختبرية والمرضية والبكتريولوجي والمايكروبولوجي والفارماكولوجي والسكرتارية وتنظيم المخازن وتسويق الدواء والاعمال الفنية الصناعية، ممن سبق لهم الخدمة في مؤسسات يدخل هذا الاختصاص ضمن واجباتها ان تعتبر خدمته في المؤسسات المذكورة كخدمة في المؤسسة ومنشآتها لغرض تعيين الراتب والدرجة.

وزير الصحة