عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للغاز التابعة لوزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 269
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –
1 – الغاء المؤسسة العامة للغاز التابعة لوزارة النفط ونقل حقوقها والتزاماتها الى المنشآت المستفيدة.
2 – ترتبط المنشأة العامة التابعة للمؤسسة المذكورة بمركز الوزارة وتحتفظ باستقلالها المالي والاداري وشخصيتها المعنوية
3 – يتمتع المدراء العامون للمنشآت المشار اليها بالصلاحيات الممنوحة الى رئيس المؤسسة بالاضافة الى صلاحياتهم الشخصية في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية والفنية حسب مقتضيات العمل.
4 – تشكل هيئة نوعية متخصصة بشؤون الغاز في مركز الوزارة لمتابعة سير العمل في المنشآت وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى وزير النفط وأية واجبات أخرى تكلف بها.
5 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة