عنوان التشريع: الغاء (دائرة العلاقات والاستشارات الخارجية) التابعة لمركز وزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1987 ما يلي : –
1 – الغاء (دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية) التابعة لمركز وزارة النفط.
2 – يتولى وزير النفط توزيع مسؤوليات الدائرة الملغاة على هيئة التسويق وبقية دوائر وأقسام الوزارة حسب متطلبات العمل.
3 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة