بيان رقم (1) لسنة 1975 (ابدال اسم الفرع من مساعد مختبر الى مساعد مختبر طبي)

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1975 (ابدال اسم الفرع من مساعد مختبر الى مساعد مختبر طبي) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1975 (ابدال اسم الفرع من مساعد مختبر الى مساعد مختبر طبي)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1323) في 8-12-1974، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من نظام المعاهد الصحية العالية رقم (24) لسنة 1974، قررنا ما يلي:-
يبدل اسم الفرع الوارد بالفقرة (2/هـ) من المادة السابعة من النظام المذكور من (مساعد مختبر) الى (مساعد مختبر طبي).

وزير الصحة