عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1975 (ابدال اسم الفرع من مساعد مختبر الى مساعد مختبر طبي)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1323) في 8-12-1974، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من نظام المعاهد الصحية العالية رقم (24) لسنة 1974، قررنا ما يلي:-
يبدل اسم الفرع الوارد بالفقرة (2/هـ) من المادة السابعة من النظام المذكور من (مساعد مختبر) الى (مساعد مختبر طبي).
وزير الصحة