عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة لتصفية النفط التابعة لوزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –
1 – تلغى المؤسسة العامة لتصفية النفط التابعة لوزارة النفط وتنقل حقوقها والتزاماتها الى المنشآت المستفيدة.
2 – أ – تلغى المنشأة العامة للمعدات النفطية التابعة للمؤسسة المذكورة وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الشركة المستحدثة في الفقرة (ب) من هذه الفقرة.
ب – تستحدث شركة باسم (شركة المعدات النفطية) تتولى القيام بالمهام التي كانت موكلة سابقا الى المنشأة المذكورة وأية مهام أخرى تحدد لها من قبل الوزارة.
جـ – يدير الشركة موظف بدرجة مدير عام.
د – لوزير النفط أن يصدر نظافا للحوافز يتم بموجبه توزيع ما لا يزيد على 25 ٪ من الأرباح التي تحققها الشركة المذكورة على منتسبيها.
3 – ترتبط المنشآت العامة التابعة للمؤسسة المذكورة وشركة المعدات النفطية بمركز الوزارة وتحتفظ باستقلالها المالي والاداري وبشخصيتها المعنوية.
4 – يتمتع المدراء العامون للمنشآت وشركة المعدات النفطية بالصلاحيات الممنوحة الى رئيس المؤسسة بالاضافة الى صلاحياتهم الشخصية في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية والفنية حسب مقتضيات العمل.
5 – تشكل هيئة نوعية متخصصة في مركز الوزارة لمتابعة سير العمل في المنشآت وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى الوزير وأية واجبات أخرى تكلف بها.
6 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة