تعليمات عالية عدد (1) لسنة 1975ملحقة بالتعليمات المالية عدد 4 لسنة 1973 خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973

      التعليقات على تعليمات عالية عدد (1) لسنة 1975ملحقة بالتعليمات المالية عدد 4 لسنة 1973 خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عالية عدد (1) لسنة 1975ملحقة بالتعليمات المالية عدد 4 لسنة 1973 خاصة بقانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973، أصدرنا التعليمات التالية:-

مادة 1
تشمل احكام قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 الدور والغرف المسكونة او المعدة للسكن العائدة للدوائر والمؤسسات والمصالح الحكومية الموصوفة في المادة الاولى من القانون، ولا يجوز ان يزيد بدل ايجارها السنوي على (7%) (سبعة من المائة) من قيمة الدار التي تقوم بتقديره اللجان المختصة لاغراض ضريبة العقار، كما لا يجوز ان يجري تأجيرها عن طريق المزايدة تطبيقا لاحكام القوانين الخاصة.

مادة 2
اذا كان بدل الايجار المتفق عليه في عقد الايجار المبرم قبل نفاذ قانون تنظيم ايجار العقار في 1-7-1973 يزيد على (7%) (سبعة من المائة)، فانه يخفض الى الحد المسموح به قانونا ويحكم برد ما استوفي زائدا عن الحد المذكور عن المدة التي تلي نفاذ القانون. اما المدة السابقة لنفاذه فانه لا يشملها حكم الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون.

مادة 3
ان عقود ايجارات العقارات المشمولة باحكام قانون تنظيم ايجار العقار المؤيدة من قبل السلطة المالية وفقا لاحكام الفقرة (5) من المادة السابعة من التعليمات المالية عدد (4) لسنة 1973 تبقى نافذة ولا تحتاج الى تكرار تأييدها من قبل السلطة المالية طالما بقي المستأجر نفسه.

مادة 4
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية