دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط

      التعليقات على دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 267
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –

أولا : 1 – بدمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط وتلغى دائرة الحفر والقسم الاداري والمالي في مركز الشركة المذكورة.
2 – تلغى المنشأة العامة لنفط الوسط وتنقل موجوداتها والتزاماتها حسبما يقرره وزير النفط.
3 – تلغى المؤسسة العامة لنفط الشمال.
4 – تلغى المؤسسة العامة لنفط الجنوب.
ثانيا : 1 – تستحدث شركة باسم (شركة نفط الشمال) يديرها موظف عام وتؤول اليها كافة حقوق والتزامات المؤسسة العامة لنفط الشمال الملغاة وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسة المذكورة بالإضافة الى ادارة حقول المنشأة العامة لنفط الوسط الملغاة.
2 – تستحدث شركة باسم (شركة نفط الجنوب) يديرها مدير عام وتؤول اليها كافة حقوق والتزامات المؤسسة العامة لنفط الجنوب الملغاة وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسة المذكورة.
3 – تحل تسمية شركة الاستكشافات النفطية محل المنشأة العامة لاستكشاف النفظ والغاز وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمنشأة المذكورة بالاضافة الى الالتزامات المالية لمركز شركة النفط الوطنية العراقية الملغى.
4 – تستحدث هيئة نوعية في مركز الوزارة يديرها مدير بدرجة خاصة لمتابعة شؤون حفر الآبار وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى وزير النفط.
5 – تستحدث هيئة نوعية في مركز الوزارة يديرها مدير بدرجة خاصة لمتابعة شؤون النفط الخام وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى وزير النفط وأية واجبات أخرى تكلف بها.
6 – يحدد الوزير التقسيمات الادارية للشركات المذكورة في هذا القرار.
7 – تنقل جميع الاعتمادات المخصصة في الميزانيات وخطة التنمية وملاكات المؤسسات والمنشأة الملغاة الى الشركات المستفيدة من هذا القرار.
ثالثا : 1 – تسري على الشركات المستحدثة أعلاه كافة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الخاصة بشركة النفط الوطنية العراقية الملغاة.
2 – يحل اسم الشركة المذكورة وأي شركات تنبثق عنها محل اسم شركة النفط الوطنية العراقية أينما ورد في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
3 – يحل وزير النفط محل مجلس ادارة الشركة أينما ورد في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
4 – يحل مجلس النفط الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 156 لسنة 1979 محل مجلس الوزراء في المصادقة على الميزانيات والتقارير المالية السنوية للشركات المذكورة في هذا القرار.
رابعا : لوزير النفط اصدار التعليمات لتنفيذ هذا القرار.
خامسا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة