عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للمشاريع النفطية والمنشآت والدوائر التابعة لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –
1 – تلغى المؤسسة العامة للمشاريع النفطية والمنشآت والدوائر التابعة لها وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الشركة المستحدثة بموجب الفقرة (2) من هذا القرار.
2 – تستحدث شركة بإسم (شركة المشاريع النفطية) تتولى القيام بالمهام التي كانت موكلة سابقا الى المؤسسة العامة للمشاريع النفطية.
3 – يدير الشركة موظف بدرجة مدير عام.
4 – أ – تضم الشركة الهيئات التالية ويرأس كلا منها موظف بدرجة خبير.
– هيئة التشييد.
– هيئة التصاميم.
– هيئة ادارة المشاريع.
ب – يخول وزير النفط تحديد أقسام الشركة وهيئاتها والتنظيمات الادارية فيها وواجبات كل منها.
5 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة