عنوان التشريع: منح الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة لوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1987 ما يلي : –
أولا : للوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يقبل استقالة الموظفة أو احالتها على التقاعد دون أية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية.
ثانيا : تسري أحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار على الموظفات في الاختصاصات الهندسية التالية : –
1 – على مستوى البكالوريوس :
أ – الهندسة المدنية.
ب – الهندسة المعمارية.
جـ – هندسة المدرسين الصناعيين (الكهرباء أو الميكانيك أو البناء).
2 – على مستوى الدبلوم :
أ – البناء والانشاءات.
ب – الرسم الهندسي.
جـ – التأسيسات الكهربائية.
د – تصنيع المعادن.
هـ – الصناعات الكيمياوية.
و – اعداد المدرسين (الميكانيك).
ثالثا : تستثنى من أحكام هذا القرار الموظفات ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية عدا ما ذكر في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.
رابعا : لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة