منح الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة لوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة

      التعليقات على منح الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة لوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة مغلقة

عنوان التشريع: منح الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة لوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1987 ما يلي : –

أولا : للوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يقبل استقالة الموظفة أو احالتها على التقاعد دون أية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية.
ثانيا : تسري أحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار على الموظفات في الاختصاصات الهندسية التالية : –
1 – على مستوى البكالوريوس :
أ – الهندسة المدنية.
ب – الهندسة المعمارية.
جـ – هندسة المدرسين الصناعيين (الكهرباء أو الميكانيك أو البناء).
2 – على مستوى الدبلوم :
أ – البناء والانشاءات.
ب – الرسم الهندسي.
جـ – التأسيسات الكهربائية.
د – تصنيع المعادن.
هـ – الصناعات الكيمياوية.
و – اعداد المدرسين (الميكانيك).
ثالثا : تستثنى من أحكام هذا القرار الموظفات ذوات المهن الطبية والصحية والهندسية عدا ما ذكر في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.
رابعا : لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة