عنوان التشريع: بيان تشكيل محكمة بدارة ذات السلاسل
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم ب/1/8680 والمؤرخ في 22-12-1974، واستنادا الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل.
تقرر تشكيل محكمة في ناحية ذات السلاسل تسمى (محكمة بداءة ذات السلاسل)، وترتبط برئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد، على ان تباشر اعمالها اعتبارا من 15-2-1975.
وزير العدل