عنوان التشريع: تعليمات اصدار مجموعة القوانين و الانظمة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة والعشرون من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968 بدلالة المادة الخامسة منه، ولغرض تنظيم اصدار مجموعة القوانين والانظمة، توضع التعليمات الاتية:-
مادة 1
تشكل في ديوان التدوين القانوني لجنة تتولى الاشراف على نشر مجموعات القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والمراسيم الجمهورية والتعليمات والبيانات الواجبة النشر.
مادة 2
1- تتألف اللجنة من ثلاثة مدونين قانونيين على الاقل، وعدد كاف من الموظفين ينسبهم وزير العدل.
2- ترتبط اللجنة برئيس ديوان التدوين القانوني.
مادة 3
1- تنشر القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية والتعليمات والبيانات المهمة الواجبة النشر في نشرة دورية تصدر ثلاث مرات في السنة على الاقل، ثم تجمع هذه النشرات في نهاية كل سنة، وتوزع على شكل مجموعة، وان لا يتأخر التوزيع عن نهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية.
2- ينظم لكل مجموعة فهرس يشتمل على جميع ما تتضمنه تلك المجموعة من قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة وانظمة ومراسيم جمهورية وتعليمات وبيانات مرتبة حسب تواريخ صدورها، مع جدول آخر مرتب حسب الحروف الابجدية، او أي ترتيب آخر ترتأيه اللجنة يساعد على سهولة الرجوع اليها.
مادة 4
1- تقوم اللجنة بتنظيم فهارس سنوية لجميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة التي لها قوة القانون، والانظمة والمراسيم الجمهورية والتعليمات والبيانات الواجبة النشر، التي صدرت منذ بداية تأسيس الدولة العراقية مرتبة حسب تواريخ صدورها، مع الاشارة الى الجريدة الرسمية التي نشرت فيها.
2- تقوم اللجنة بتنظيم معجم لجميع ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة حسب الحروف الابجدية.
مادة 5
تتولى اللجنة الاشراف على كافة اعمال الموظفين المنسبين لديها ومراقبتهم، واصدار التوجيهات اللازمة اليهم.
مادة 6
تتولى مديرية الحسابات في وزارة العدل كافة الامور المالية والحسابية المتعلقة باعمال اللجنة، وتكون المسؤولة عن تسلم النشرات الدورية والمجاميع السنوية حال الانتهاء من طبعها.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل