عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للماء والمجاري ومنشأتين أخريين التابعة لوزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1987 ما يلي : –
1 – تلغى المؤسسة العامة للماء والمجاري والمنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري والمنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري التابعة لوزارة الحكم المحلي.
2 – تستحدث منشأة عامة تسمى (المنشأة العامة للماء والمجاري) يديرها موظف بدرجة مدير عام وترتبط بوزارة الحكم المحلي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة والمنشأتين الملغاة وينقل منتسبوها الى المنشأة المستحدثة بهذا القرار.
4 – يمارس المدير العام للمنشأة الجديدة صلاحيات رئيس المؤسسة الملغاة.
5 – يستمر العمل بقانون المؤسسة العامة للماء والمجاري الملغاة رقم 46 لسنة 1979 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار وتمارس المنشأة المستحدثة المهمات المحددة بالقانون المذكور ويكون مجلس ادارة المؤسسة الملغاة مجلسا للمنشأة المستحدثة ويمارس الصلاحيات المحددة له بموجب القانون المذكور.
6 – تطبق على منتسبي المنشأة المستحدثة قوانين وأنظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المؤسسة والمنشأتين الملغاة.
7 – يخول وزير الحكم المحلي اصدار التعليمات اللازمة بتحديد تشكيلات المنشأة العامة للماء والمجاري وتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
8 – ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة