عنوان التشريع: الغاء قرار صادر من محكمة بداءة الكرادة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1987 ما يلي : –
1 – يلغى القرار الصادر من محكمة بداء الكرادة بتأريخ 19/9/1979 في الدعوى الاستملاكية المرقمة 299/ب/1979 القاضي باستملاك عموم مساحة قطعة الأرض (المرقمة 8/1058 – مقاطعة 11 مزرعة حمدي).
2 – يستملك بقرار من المحكمة المختصة الجزء المشمول فعلا بمحرم مقتربات جسر صدام الكبير من القطعة المذكورة بالأسعار السائدة وقت صدور قرار الاستملاك المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – يتولى وزيرا العدل والاسكان والتعمير تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة