عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1975 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 المعدل، اصدرنا التعليمات التالية:-
1- تستوفى الرسوم التالية من الرعايا البولنديين عن سمات الدخول الى العراق المؤشرة ازاءها:-
400/2 ديناراسمة اعتيادية.
400/1 ديناراسمة مرور.
100/ – ديناراسمة مرور بدون توقف.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية