تخويل المحافظين الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة

      التعليقات على تخويل المحافظين الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل المحافظين الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 252
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1987 ما يلي : –

أولا : يخول المحافظون الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة بموجب الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (37) سبعة وثلاثين في 14/1/1987 الرابع عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات.
ثانيا : يمارس المحافظون الصلاحيات المخولة لأمين العاصمة بموجب الفقرات ثانيا وثالثا وخامسا من القرار المذكور ويعتبر تاريخ تصديق التصميم الاساسي لبلدية مركز المحافظة المعنية هو المعول عليه لأغراض تطبيق الفقرتين ثانيا وثالثا من القرار المذكور أعلاه.
ثالثا : تؤلف بأمر من وزير الحكم المحلي هيئة استئنافية أو أكثر وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة سادسا من القرار المذكور أعلاه وتمارس الاختصاصات المحددة للهيئة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
رابعا : ينفذ المحافظ والهيئة الاستئنافية المشكلة استنادا للفقرة ثالثا من هذا القرار، القرارات التي اكتسبت درجة البتات وفقا للطريقة المنصوص عليها في القرار المرقم (37) المذكور.
خامسا : إذا امتنع من فرضت عليه الغرامة وفق أحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار عن دفعها يقدم الى محكمة الجزاء في المحافظة المعنية لاستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون مع مراعاة الفقرة (2) من الفقرة (تاسعا) من القرار أعلاه.
سادسا : تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ هذا القرار وعن التعرض للاجراءات التي تتخذ لتنفيذ هذا القرار
سابعا : لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنا : يطبق هذا القرار ضمن حدود بلدية مركز المحافظة وينفذ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عشر سنوات من تاريخ تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة