عنوان التشريع: نظام التعديل لنظام معهد الفنون الجميلة رقم 52 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، واحكام المادتين العاشرة والحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971، وبناء على ما عرضه وزير التربية.
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الاولى من نظام معهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971:-
3- تعتبر الشهادة التي حصل عليها المتخرج بموجب نظام معهد الفنون الجميلة رقم (16) لسنة 1969 الملغى (دبلوم فني) في القسم المختص، بدلا من (شهادة فنية)، ويتمتع حامل الشهادة المذكورة بالحقوق والامتيازات التي تمنح الى خريج المعهد طبقا لنظام معهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971.
مادة 2
تحذف الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من النظام.
مادة 3
يعتبر نص المادة الحادية عشرة من النظام فقرة (1)، ويضاف لها ما يأتي: –
2- يجوز بترشيح من العميد وبموافقة الجهات المختصة تعيين او تنسيب المعلمين والموظفين من خريجي معهد الفنون الجميلة او المعاهد المماثلة للعمل في المعهد بصفة فنيين او مساعدين في الدروس التطبيقية بدرجة معلم.
مادة 4
1- يضاف ما يلي الى الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام: –
هـ – المعلم (22) خصة.
2- تحل عبارة (داخل المعهد) محل عبارة (داخل قسمه) الواردة في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام.
مادة 5
1- تحل عبارة (في اليوم الاول) محل عبارة (في اليوم العاشر) الواردة في الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من النظام.
2- يلغى نص الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من النظام، ويحل محله ما يأتي:-
3- يقبل في المعهد خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها بعد النجاح في امتحان القبول، على أن لا يتجاوز عمر الطالب الثامنة عشرة، والطالبة عشرين سنة، ويستثنى طلبة الدراسة المسائية من شرط العمر.
مادة 6
يلغى نص الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام، ويحل محله ما يأتي:-
1- تعلن غيابات الطالب في لوحة الاعلانات من قبل القسم المختص، وتبلغ العمادة ولي أمره، إذا تجاوزت غياباته نص المدة المسموح بها.
مادة 7
يضاف ما يلي الى الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من النظام:-
هـ – اذا تخلف بدون عذر مشروع عن المشاركة في الانتاجات الفنية المطلوبة منه في سنة التخرج، والتي يقرها القسم.
مادة 8
تضاف عبارة (وله ان يخول احد معاونيه جزءا من صلاحياته هذه او كلها) الى آخر الفقرة (2-أ) من المادة الثلاثن من النظام.
مادة 9
تضاف كلمة (والمسائية) بعد كلمة (الصباحية) الواردة في المادة الثانية والثلاثين من النظام.
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير التربية تنفيذ أحكامه.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1394 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني سنة 1975.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية