عنوان التشريع: الزام الطالب الدارس خارج القطر غير الموظف بدفع النفقات الدراسية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/4/1987 ما يلي : –
1 – يلزم الطالب الدارس خارج القطر غير الموظف، بدفع النفقات الدراسية المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (521) خمسمائة وواحد وعشرين المؤرخ في 7/5/1983 السابع من شهر أيار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين في حالة امتناعه عن العودة الى القطر.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بحق الممتنعين عن العودة ابتداء من تاريخ نفاذ القرار المشار اليه في (1) أعلاه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة