عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة التربية رقم 13 لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
1- تحل عبارة (قسم تدريب المعلمين) محل عبارة (قسم اعداد وتدريب المعلمين) الواردة في مقدمة الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام وزارة التربية رقم (13) لسنة 1973.
2- يحذف البند (أ) من الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام.
مادة 2
تلغى المادة العشرون من النظام، ويحل محلها ما يلي:-
المادة العشرون –
1- قسم اعداد المعلمين – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في ادارة المدارس، ويكون مسؤولا تجاه الوزير، ويقوم بالاعمال الاتية:-
أ – اعداد المعلمين والاشراف على معاهد المعلمين والمعلمات التي تنشؤها الوزارة.
ب- تحديد القبول في المعاهد في ضوء الحاجة ووفق خطة الوزارة.
جـ- تنفيذ توصيات وملاحظات المشرفين التربويين والخبراء المختصين بشأن اعداد المعاهد وحسن التدريسات فيها.
د- تنظيم ملاكات معاهد المعلمين والمعلمات.
2- مدير المكتب الخاص – موظف مسئول تجاه الوزير، ويقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه، كما يقوم بالاشراف على صيانة وطبع المخابرات السرية.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1394 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني سنة 1975.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية