عنوان التشريع: تحديد المواد التي يحق للصناعيين المجازين من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة استيرادها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 245
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/4/1987 ما يلي : –
أولا : يجب للصناعيين المجازين من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة استيراد ما يأتي : –
1 – المواد الأولية للانتاج وفقا للطاقات التصميمية للمشروع.
2 – مستلزمات التشغيل والانتاج والمواد الاحتياطية ذات الصلة بالعملية الانتاجية للمشروع ذاته بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف.
3 – المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لتحديث وتوسيع الخطوط الانتاجية في ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع وبموافقة مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
ثانيا : يتم الاستيراد بواسطة اجازات استيراد تصدر من مديرية التنظيم والمساعدات العامة لأغراض كمركية واحصائية فقط، ويكون هذا الاستيراد خارج الحصة المقررة في خطة التجارة الخارجية.
ثالثا : يتم استيراد المواد والمعدات المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذا القرار بدون تحويل خارجي ومن أي مصدر خارجي (فيما عدا الجهات والشركات المقاطعة والممنوعة) ودون المساءلة القانونية عن مصدر التمويل واستثناء من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
رابعا : يحق لأصحاب المشاريع الصناعية الحاصلة على اجازات تأسيس قبل نفاذ هذا القرار استيراد المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لتأسيس المشروع وفقا لمنطوق اجازة التأسيس، وتطبق عليهم أحكام هذا القرار.
خامسا : لا تسري أحكام هذا القرار على تعليمات الاستيراد بدون تحويل خارجي الصادرة من ديوان الرئاسة.
سادسا : يصدر وزير الصناعة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
سابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة