عنوان التشريع: قانون ذيل قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-15 00:00:00
مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون الرسائل المتبادلة بين ممثلي الحكومتين العراقية والمصرية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من البروتوكول المعقود في بغداد بتاريخ 2-1-1973 والمصدق بموجب القانون رقم (26) لسنة 1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة