قانون ذيل قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 1974

      التعليقات على قانون ذيل قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-15 00:00:00

مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون الرسائل المتبادلة بين ممثلي الحكومتين العراقية والمصرية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من البروتوكول المعقود في بغداد بتاريخ 2-1-1973 والمصدق بموجب القانون رقم (26) لسنة 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة