قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لمنتوجات الالبان رقم (31) لسنة 1987

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لمنتوجات الالبان رقم (31) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لمنتوجات الالبان رقم (31) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-23 00:00:00

قرار رقم 261
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/4/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يشطب المبلغ (000/118237) دينار (مائة وثمانية عشر ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشأة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة