عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لمنتوجات الالبان رقم (31) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-23 00:00:00
قرار رقم 261
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/4/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يشطب المبلغ (000/118237) دينار (مائة وثمانية عشر ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشأة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة