التعديل الثاني لتعليمات رقم 1 لسنة 1986 الخاصة بالتقسيمات الادارية لوزارة الشباب

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات رقم 1 لسنة 1986 الخاصة بالتقسيمات الادارية لوزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات رقم 1 لسنة 1986 الخاصة بالتقسيمات الادارية لوزارة الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة العاشرة من التعليمات رقم 1 لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة –1 – مديريات الشباب في المحافظات : – تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطط والبرامج والتوجيهات المركزية للوزارة على نطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المركزية وتكون مسؤولة عن الجانبين الاداري والفني لمؤسسات الشباب التابعة للوزارة في المحافظة.
2 – مراكز الشباب : تتولى الدوائر المركزية في الوزارة المسؤولية في تحقيق التطورات الكمية والنوعية لنشاطات مراكز الشباب وتوجيه مساراتها”.

مادة 2
يحذف البند “ثانيا” من المادة الحادية عشرة من التعليمات.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب