عنوان التشريع: تأجير الاراضي الزراعية الواقعة خارج المشاريع الاروائية التي تقوم وزارة الري بتنفيذها في حوض سد القاسمية بمحافظة الانبار الى الفلاحين المستحقين والى الملاكين الذي غمرت اراضيهم مياه السد المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/4/1987 ما يلي : –
1 – تؤجر الأراضي الزراعية الواقعة خارج المشاريع الاروائية التي تقوم وزارة الري بتنفيذها في حوض سد القادسية والى الملاكين الذين غمرت أراضيهم بمياه السد المذكور، استثناء من شرط مهنة الفلاحة المنصوص عليه في قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لا تقل المساحة المتعاقد عليها على (5) خمسة دونمات ولا تزيد على (30) ثلاثين دونما لكل متعاقد.
2 – تسترد ممن يتم التعاقد معهم بموجب هذا القرار المبالغ التي دفعت لهم تعويضا عن أراضيهم الزراعية التي غمرت بالمياه.
3 – يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والري تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة