عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث و الانقاذ
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-15 00:00:00
مادة1
يصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ الموقع عليها في الدوحة في قطر بتاريخ 6/ذي القعدة/سنة 1392 الموافق 12-12-1972.
مادة 2
تتحفظ الجمهورية العراقية على ما ورد باحكام المادة السابعة من الاتفاقية، وعلى الدول العربية المنضمة لها الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة عند دخول طائراتها الى الاجواء العراقية لاغراض البحث والانقاذ.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار مجلس الطيران المدني للدول العربية المتخذ بدورته العاشرة، وايمانا باهمية خدمات البحث والانقاذ في محيط الطيران المدني، ورغبة في وضع اسس التعاون بين الدول العربية في هذا المجال لتقديم العون السريع والفعال للطائرات والاشخاص في حالة التعرض للخطر، فقد اقتضى وضع اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والانقاذ والانضمام اليها.
وعليه فقد شرع هذا القانون.