عنوان التشريع: الغاء الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (736) المؤرخ في 31/ 5/ 1987 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/4/1987 ما يلي : –
أولا : تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (736) سبعمائة وستة وثلاثين المؤرخ في 31/5/1978 الحادي والثلاثين من أيار عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ويحل محلها ما يأتي : –
3 – تتولى المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي فتح اعداديات تمريض في المحافظات تقبل فيها خريجات الدراسة المتوسطة والخريجات الجدد من مدارس التمريض بنسبة (50 ٪) وتزاد سنويا بنسبة (10 ٪) حتى يتم قبولهن جميعا لتكملة دراستهن في اعداديات التمريض وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات وللمؤسسة دمج لمدرسة والاعدادية لتكون ثانوية تمريض للبنات فقط، تتخرج الطالبة فيها وتعين بعنوان ممرضة ماهرة براتب قدره ( – /85) دينارا في الشهر وتمنح مخصصات شهرية مقطوعة قدرها ( – /30) دينارا خلال مدة الدراسة اضافة الى توفير السكن والطعام والملابس المهنية مجانا.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة