قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987

      التعليقات على قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-20 00:00:00

قرار رقم 243
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/4/1987.
اصدار القانون الآتي : –

الباب الأول
أهداف الوزارة

مادة 1
تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تحقيق ما يلي : –
أولا – تأكيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره حقا وواجبا على كل شخص قادر عليه.
ثانيا – اقتراح سياسة أجور موحدة للعمال.
ثالثا – نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية في علاقات العمل في ضوء مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي.
رابعا – تأمين ضمان اجتماعي للعمال.
خامسا – تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الأمراض المهنية وحوادث العمل وضمان صيانة الآلة والمحافظة على الانتاج.
سادسا – الاسهام في تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب العمال وتأهيلهم لاكتساب المهارات في مختلف المهن.
سابعا – تنظيم ممارسة مهنة صيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل ورفع كفاءة العاملين فيها.
ثامنا – تأمين الرعاية الاجتماعية للأسر والأطفال والمعوقين.
تاسعا – رعاية وتأهيل الاحداث والمعوقين تربويا ومهنيا وسلوكيا بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك.
عاشرا – الاهتمام بالاصلاح الاجتماعي بما يضمن تقويم النزلاء والمودعين وتأهيلهم سلوكيا وتربويا ودراسة أحوال أسرهم وتقديم المساعدة لها.
حادي عشر – الاسهام الفعال، على المستوى القومي والدولي، فيما يتعلق بنشاطات واختصاصات الوزارة.

الباب الثاني
تشكيلات الوزارة

الفصل الأول
تشكيلات مركز الوزارة

الفرع الأول
الوزير

مادة 2
الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بشؤون الوزارة الفنية والمالية والادارية وفقا للقانون.

مادة 3
يكون للوزارة وكيلان ويكون الوكيل مسؤولا أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به.

مادة 4
يرتبط المكتب الخاص بالوزير مباشرة ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم ومتابعة المراسلات ومقابلات الوزير، وتأمين اتصالاته والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري.

مادة 5
يرتبط قسم التطوير الاداري بالوزير ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة.

الفرع الثاني
مجلس الوزارة

مادة 6
أولا – يتألف مجلس الوزارة من : –
أ – الوزير – رئيسا.
ب – الأمين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي – عضوا.
جـ – وكيلي الوزارة – عضوين.
د – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا.
هـ – المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا.
و – المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – عضوا.
ز – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا.
ح – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا.
ط – ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية – عضوا.
ي – ثلاثة أعضاء، على الأكثر، من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ثانيا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه.
ثالثا – يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين، في الأقل، وللوزير دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور رئيسه وما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه، وتتخذ التوصيات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المحتوى 1
مادة 7
يتولى مجلس الوزارة ما يأتي : –
أولا – تحديد الأهداف العامة لخطة الوزارة في اطار خطة التنمية.
ثانيا – مناقشة الحطة الأولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها.
ثالثا – مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
رابعا – اقتراح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس أموال الدوائر التابعة للوزارة.
خامسا – دراسة مشروعات قوانين وأنظمة الوزارة.
سادسا – مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الوزارة، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنه.
سابعا – دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الرأي فيه، وتقديم ما يره بشأنه من مقترحات وتوصيات.

الفرع الثالث
دوائر مركز الوزارة

مادة 8
دائرة التخطيط والمتابعة، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة وتتولى تجميع وتنسيق خطط تشكيلات الوزارة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، وجمع وتبويب البيانات الاحصائية وحصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في الوزارة وتقدير احتياجاتها منها.

مادة 9
ترتبط الدائرة القانونية بالوزير ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتتولى ابداء الرأي في القضايا القانونية وتهيئة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والعقود الخاصة بالوزارة والاتفاقات الثنائية، العربية والدولية، والقيام بمهام الوزارة ذات العلاقة بالشؤون الدوية وبالمؤتمرات.

مادة 10
الدائرة الادارية، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة وتتولى تنظيم شؤون الافراد والاعلام والعلاقات العامة، والأمور المالية والمحاسبية والتدقيق، وتقديم الخدمات الادارية.

الفصل الثاني
التشكيلات المرتبطة بالوزارة

مادة 11
دائرة اصلاح الكبار، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة، وتتولى تقييم النزلاء وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا ودراسة أحوال أسرهم وتقديم المساعدة لها.

مادة 12
دائرة اصلاح الاحداث، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة، وتتولى تقويم المودعين وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا.

مادة 13
دائرة الضمان الاجتماعي للعمال، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة، وتتولى تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

مادة 14
أولا – يؤسس في دائرة الضمان الاجتماعي للعمال، صندوق باسم (صندوق ضمان وتقاعد العمال)، تتكون موجوداته من أموال وايرادات المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الملغاة.
ثانيا – تكون للصندوق شخصية معنوية وذمة مالية واستقلال اداري ويمثله المدير العام لدائرة الضمان الاجتماعي للعمال.

مادة 15
أولا – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : –
أ – وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي ينسبه الوزير – رئيسا.
ب – المدير العام لدائرة الضمان الاجتماعي للعمال – عضوا ومقررا.
جـ – المدير العام لدائرة التقاعد – عضوا.
د – المدير العام لدائرة العمال – عضوا.
هـ – المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا.
و – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا.
ز – ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية – عضوا.
ح – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير.
ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة كل شهر في الأقل ولرئيس المجلس دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور رئيسه وما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.
ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، الى مصادقة الوزير.

المحتوى 2
مادة 16
يتولى مجلس ادارة الصندوق ما يأتي : –
أولا – تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وايراداته.
ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات.
رابعا – البت في الاعتراضات على قرارات مدير عام دائرة الضمان الاجتماعي للعمال.

مادة 17
دائرة العمل، يرأسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتولى تنفيذ أحكام قانون العمل وضمان سلامة تطبيقه في المشاريع المشمولة بأحكامه، وتنظيم ممارسة مهنة صيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل.

مادة 18
دائرة التدريب المهني، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة، وتتولى تدريب العمال المبتدئين واكسابهم المهارات في مختلف المهن ورفع المستوى المهني للعمال الآخرين وتطوير خبرات المدربين والمشرفين

مادة 19
دائرة رعاية المعوقين، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة، وتتولى رعاية وتعليم وتأهيل فئات المعوقين والمسنين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والطبية لهم.

مادة 20
دائرة الخدمات الاجتماعية، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة، وتتولى تقديم الرعاية الاجتماعية الى الأسر والأطفال والاحداث المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية.

مادة 21
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يرأسه مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة، ويتولى اجراء البحوث الميدانية والتطبيقية للنهوض بأنشطة الوزارة، وتنظيم الحلقات الدراسية والندوات العلمية، والدورات التدريبية، وتسهيل نشر البحوث والدراسات.

الباب الثالث
أحكام ختامية

مادة 22
أولا – لأغراض تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تحل عبارة (دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) محل عبارة (المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، وتحل عبارة (مدير عام دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) محل عبارة (رئيس المؤسسة ومدير عام دائرة ضمان التقاعد)، وتحل عبارة (مجلس ادارة الصندوق) محل عبارة (مجلس ادارة المؤسسة) أينما وردت في القانون والنظام.
ثانيا – تحل عبارة (الدائرة المختصة) محل عبارة (المؤسسة)، وتحل عبارة (المدير العام المختص) محل عبارة (رئيس المؤسسة) الملغاة بموجب أحكام هذا القانون، أينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات.

مادة 23
تسجل باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، العقارات المملوكة للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني والمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية والمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي (الملغاة) وتخصص لأغراض الدوائر المستفيدة حسب نشاطها، وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة 24
يستمر العمل بموازنة المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني (الملغاة) الى حين انتهاء السنة المالية لعام 1987.

مادة 25
تحدد، بتعليمات يصدرها الوزير، تقسيمات تشكيلات الوزارة واختصاصاتها.

مادة 26
يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، الى حين صدور التعليمات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

مادة 27
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 28
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
انطلاقا من القرار التاريخي رقم (150) لسنة 1987، الذي أصدره مجلس قيادة الثورة باعتبار عمال دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، موظفين ومساواتهم معهم في الحقوق والواجبات، وانسجاما مع الأهداف التي تضمنها، فقد أعيد النظر في هيكل ومهام واختصاصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يحقق أهداف هذا القرار ويقلص المسافة بين مركز الوزارة وتشكيلاتها الأخرى.
ولتحقيق كل ذلك، فقد شرع هذا القانون.