قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-16 00:00:00

قرار رقم 234
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والعشرين من القانون وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها :
ثالثا – إذا رأت لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما أخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، وتباع الأموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة