عنوان التشريع: بشان منع صيد الاسماك منعا باتا في عدد من المناطق خلال جميع مواسم السنة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة أولا (ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل، قررنا ما يلي : –
أ – يمنع منعا باتا صيد الاسماك خلال جميع مواسم السنة في المناطق المدرجة حدودها أدناه :
1 – محافظة ذي قار – مسافة خمسمائة متر شمال وجنوب كل من النواظم الخمسة المشيدة في ذباب الفرات والسفحة في قضاء سوق الشيوخ.
2 – محافظة القادسية – المنطقة الممتدة من مسافة (1) كم جنوب كل من ناظمي البعو وأبي عشرة الى (50 م) شما نقطة التقاء البعو بأبي عشرة.
3 – محافظة بابل – المنطقة المحصورة بين ناظم وسدة الهندية والجسر الحديدي من نهر الفرات و (1) كم شمال السد.
4 – محافظة واسط :
أ – نهر دجلة لمسافة (1) كم جنوب سد الكوت و(500م) شماله.
ب – نهر الغراف اعتبارا من ناظم الغراف لمسافة (500) م شماله.
جـ – مسافة (1) كم من النهر جنوب ناظم الببدعة و(500) م شماله.
د – نهر دجلة لمسافة (500) م على جانبي مصب جدول الجباب و (2) كم داخل الجدول من منطقة المصب.
5 – محافظة الانبار : –
أ – جدول الورار بقسميه المقدم والمؤخر (أي المسافة المحصورة ما بين نقطة التقائه بنهر الفرات ونقطة اتصاله ببحيرة الحبانية) ويبلغ طول هذه المسافة (5ر8) كم ومن المصب الى داخل البحيرة قوس نصف قطره (1) كم.
ب – مسافة (12) كم شمال سد الرمادي و(1) كم جنوبه.
جـ – جدول الذبان بكامله من منطقة اتصاله ببحيرة الحبانية الى نقطة اتصاله بنهر الفرات ومن المصب الى داخل نهر الفرات مسافة (1) كم.
د – قناة الثرثار – الفرات من كيلو صفر الى منطقة دخولها نهر الفرات ومن المصب الى داخل نهر الفرات لمسافة كيلو متر واحد على جانبي المصب، كما يمنع الصيد داخل بحرية الثرثار في المنطقة المحيطة بناظم القناة والتي تشكل قوسا نصف قطره (5) كم اعتبارا من الناظم المذكور.
هـ – سد القادسية : يمنع الصيد في المنطقة المحيطة بناظم سد القادسية والتي تشكل قوسا نصف قطره (5) كم داخل البحيرة واعتبارا من الناظم المذكور ومسافة (3) كم أسفل السد.
6 – محافظة صلاح الدين : –
أ – نهر دجلة شمال سد سامراء لمسافة (5) كم وجنوبه لمسافة (2) كم.
ب – قناة دجلة – الثرثار : اعتبارا من بدايتها حتى مصبها في بحيرة الثرثار كما يمنع الصيد في المنطقة المحيطة بالمصب داخل البحيرة التي تشكل قوسا نصف قطره (2) كم حول المصب.
7 – محافظة ميسان – كم واحد جنوب كل من نواظم المشرح والكحلاء والبتيرة و(400) م شمال النواظم المذكورة.
8 – محافظة نينوى : –
أ – سد صدام : يمنع الصيد في المنطقة المحيطة بناظم السد والتي تشكل قوسا نصف قطره (5) كم داخل البحيرة واعتبارا من الناظم المذكور ومسافة (3) كم أسفل السد.
9 – محافظة ديالي : –
أ – سد حمرين : يمنع الصيد في المنطقة المحيطة بناظم السد والتي تشكل قوسا نصف قطره (5) كم داخل البحيرة واعتبارا من الناظم المذكور ومسافة (5) كم أسفل السد.
ب – يلغى بياننا المرقم (5) لسنة 1977 المنشور بجريدة الوقائع العراقية في العدد 2573 في 21/2/1977.
جـ – يعاد تسلسل البيانات الصادرة من هذه المؤسسة وفقا لهذا الالغاء.
د – المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1976 المعدل.
هـ – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للأسماك