بيان صادر عن جمعية الصيادين العراقية

      التعليقات على بيان صادر عن جمعية الصيادين العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن جمعية الصيادين العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 152 في 24/3/1987، أصدر مجلس ادارة الجمعية البيان التالي : –

أولا – ينحصر صيد الحيوانات البرية والطيور بأعضاء جمعية الصيادين العراقية وبإجازة تصدرها لهذا الغرض.
ثانيا – على حاملي اجازة الصيد التقيد بالتحديدات المبينة بالاجازة فيما يتعلق بمواسم الصيد لكل نوع من أنواع الطيور والحيوانات المبرزة وكما يلي : –
1 – الدراج والقبج من 1/10 الى 28/2
2 – القطا بأنواعه من 1/9 الى 31/3
3 – الطيور المائية المهاجرة من 1/10 الى 31/3
4 – الزرزور والزاغ من 1/10 الى 15/3
5 – الحبارى من 1/10 الى 15/2
6 – الحمام المحلي بكافة أنواعه
7 – الأرانب
8 – الثعالب
9 – الذئاب
10 – ابن آوى يسمح بصيدها على
11 – القط البري مدار السنة
12 – الخنزير البري
ثالثا – يمنع منعا باتا صيد الغزال بكافة أنواعه.
رابعا – يمنع صيد الطيور الجارحة بأنواعها بواسطة البندقية.
خامسا – ستحدد المناطق المحظور فيها الصيد بصورة مؤقتة أو دائمية ببيان لاحق.

رئيس جمعية الصيادين العراقية