جواز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاص على سبيل المقايضة

      التعليقات على جواز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاص على سبيل المقايضة مغلقة

عنوان التشريع: جواز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاص على سبيل المقايضة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة المرقم ص/ 11/12738 والمؤرخ في 28/3/1987.
تلغى الفقرة أولا من بياننا المرقم (1) لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي : –

أولا : يجوز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاص على سبيل المقايضة بالمواد الاولية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي وبنسبة 50 عدا السلع المحدد تصديرها أو مقايضتها بتعليمات خاصة.
ثانيا : ينفذ هذا البيان اعتبارا من 28/3/1987 ويشمل اجازات التصدير الصادرة بعد نفاذه.

وزير التجارة