عنوان التشريع: جواز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاص على سبيل المقايضة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة المرقم ص/ 11/12738 والمؤرخ في 28/3/1987.
تلغى الفقرة أولا من بياننا المرقم (1) لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي : –
أولا : يجوز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاص على سبيل المقايضة بالمواد الاولية ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي وبنسبة 50 عدا السلع المحدد تصديرها أو مقايضتها بتعليمات خاصة.
ثانيا : ينفذ هذا البيان اعتبارا من 28/3/1987 ويشمل اجازات التصدير الصادرة بعد نفاذه.
وزير التجارة