عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للتلفزيون التربوي رقم (1) لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1161) والمؤرخ في 26/10/1977 والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971 قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة الرابعة من النظام الداخلي للتلفزيون التربوي ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2
يهدف التلفزيون التربوي الى المساهمة في : –
1 – رفع كفاءة العملية التعليمية للدروس المنهجية المقررة بما يحقق الأهداف التربوية بجميع مستوياتها.
2 – رفع كفاءة أعضاء الهيئات التعليمية والتربوية وتحسين مستوى ادائهم المهني وتطوير وتجديد معلوماتهم في مجالات تخصصهم وعملهم.
3 – التوعية الوطنية والقومية.
4 – نشر الوعي التربوي لدى المواطنين.
مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية
وزير التربية