مراجعة كل اجنبي يدخل العراق مستشفى الكندي او مستشفى الكاظمية في بغداد او المراكز الوقائية في المحافظات خلال خمسة ايام من تاريخ دخوله القطر

      التعليقات على مراجعة كل اجنبي يدخل العراق مستشفى الكندي او مستشفى الكاظمية في بغداد او المراكز الوقائية في المحافظات خلال خمسة ايام من تاريخ دخوله القطر مغلقة

عنوان التشريع: مراجعة كل اجنبي يدخل العراق مستشفى الكندي او مستشفى الكاظمية في بغداد او المراكز الوقائية في المحافظات خلال خمسة ايام من تاريخ دخوله القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 229
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 16/4/1987 ما يلي : –

أولا : على كل أجنبي يدخل العراق، مراجعة مستشفى الكندي أو مستشفى الكرامة أو مستشفى الكاظمية في بغداد أو المراكز الوقائية في المحافظات خلال خمسة أيام من تاريخ دخوله القطر، لأغراض الفحص عليه والتثبت من عدم اصابته بداء فقدان المناعة المكتسبة، وتزويده بالشهادة الصحية التي تؤيد ذلك.
ثانيا : على كل مواطن عراقي أو عربي يدخل العراق مراجعة قسم الأمراض المتوطنة في بغداد والمراكز الوقائية في أقسام الخدمات الوقائية في مراكز المحافظات خلال خمسة أيام من تاريخ دخوله القطر للحصول على الشهادة الصحية المشار اليها في البند (أولا) من هذا القرار.
ثالثا : لا تعتمد التقارير الطبية الصادرة من جهات صحية غير عراقية لأغراض هذا القرار.
رابعا : يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بغرامة قدرها خمسمائة دينار أو الحبس لمدة ستة أشهر عند عدم دفعه الغرامة.
خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة