عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 5 لسنة 1984 الخاصة بفتح مكاتب اهلية لمكافحة القوارض
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم /89 لسنة /1981 أصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تلغى الفقرة (4) من المادة الثانية من التعليمات رقم /5 لسنة / 1984 ويحل محلها ما يأتي :
4 – يجوز بيع السموم والمبيدات الى المواطنين والمكاتب الأخرى بعد تزويد المواطنين بالاحتراسات الخاصة بذلك.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة