تعليمات رقم (1) لسنة 1975 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1975 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1975 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 المعدل، اصدنا التعليمات التالية:-

1- تسوفى الرسوم التالية من الرعايا اليابانيين عن سمات الدخول الى العراق:-
550/1 ديناراسمة اعتيادية.
500/1 ديناراسمة مرور.
550/1 ديناراسمة مرور بدون توقف.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية