عنوان التشريع: تخويل وزير النفط تأجير محطات التعبئة وساحات الغاز للقطاع الخاص
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/4/1987 ما يلي : –
1 – يخول وزير النفط تأجير محطات التعبئة وساحات الغاز للقطاع الخاص وبالصيغة التي ترتأيها الوزارة استثناء من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
2 – يتولى وزير النفط تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة