رقم 30 لسنة 1975 قرار باصدار انظمة بفك او اجتزاء الدوائر و المنشآت الى هيئات الحكم الذاتي

      التعليقات على رقم 30 لسنة 1975 قرار باصدار انظمة بفك او اجتزاء الدوائر و المنشآت الى هيئات الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 30 لسنة 1975 قرار باصدار انظمة بفك او اجتزاء الدوائر و المنشآت الى هيئات الحكم الذاتي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1975 ما يلي:-

1- يجوز اصدار انظمة بفك او اجتزاء ونقل بعض الدوائر والمنشآت او المعامل من الجهات المرتبطة بها وضمها الى هيئات الحكم الذاتي.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة