اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية

      التعليقات على اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-09 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/4/1987 ما يلي : –

أولا : تضاف درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وتعتبر الدرجة العاشرة :
الدرجة الراتب مقدار العلاوة عدد الترفيعات بالسنين
العاشرة 54 – 500/68 1 3

ثانيا : تضاف درجة الى جداول الدرجات الواردة في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة على النحو الآتي : –
حدود الراتب مقدار العلاوة بالدنانير عدد الترفيعات بالسنين
54 – 61 1 3
ثالثا : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 19/3/1987.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة