عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-14 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/4/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تعدل المادة (35) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982 على الوجه الآتي : –
المادة 35 :
أولا – تخضع مشاريع العلف ومجازر وحقول الدواجن والمفاقس وتربية الأبقار الى أحكام هذا القانون، وتحل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الصناعة أينما وردت في هذا القانون.
ثانيا – استثناء من أحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة يجوز بموافقة ديوان الرئاسة الحاق أي مشروع أو مجزرة أو حقل أو مفقس بجهة أخرى.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة