رقم 27 لسنة 1975 قرار تمليك جامعة بغداد قطعة ارض لانشاء مجمع طلابي عليها

      التعليقات على رقم 27 لسنة 1975 قرار تمليك جامعة بغداد قطعة ارض لانشاء مجمع طلابي عليها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 27 لسنة 1975 قرار تمليك جامعة بغداد قطعة ارض لانشاء مجمع طلابي عليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1975 ما يلي:

1- تمليك جامعة بغداد القطعة المرقمة (2107/5) مقاطعة (3) وزيرية العائدة الى محافظة بغداد لانشاء المجمع الطلابي عليها.
2- تعويض محافظة بغداد بمساحة مماثلة من ارض القطعة المرقمة (3264/6) (برايز الصليخ) العائدة الى الجامعة المستنصرية.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة