عنوان التشريع: رقم 27 لسنة 1975 قرار تمليك جامعة بغداد قطعة ارض لانشاء مجمع طلابي عليها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1975 ما يلي:
1- تمليك جامعة بغداد القطعة المرقمة (2107/5) مقاطعة (3) وزيرية العائدة الى محافظة بغداد لانشاء المجمع الطلابي عليها.
2- تعويض محافظة بغداد بمساحة مماثلة من ارض القطعة المرقمة (3264/6) (برايز الصليخ) العائدة الى الجامعة المستنصرية.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة