عنوان التشريع: قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-11 00:00:00
مادة1
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لكل عربي يطلبها، إذا كان قد بلغ سن الرشد، وكان حسن السلوك والسمعة، دون التقيد بشروط التجنس الواردة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، ويستثنى من ذلك الفلسطينيون ما لم يصدر قانون او قرار تشريعي خاص بخلاف ذلك.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر الى ان قانون الجنسية العراقية وتعديلاته لم يول منح الجنسية العراقية للعرب الاهمية الملائمة له ولم يؤكد الدور الذي يضطلع به العراق في مجال السياسة القومية في الوطن العربي، وحيث ان التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب القائد لنظام الحكم في القطر العراقي كان قد اكد على اعمية هذا الدور في توثيق الصلات مع الاخوة العرب في اقطارهم المختلفة، وبناء الاسس الموضوعية لقيام الوحدة بين الشعب العربي في جميع اقطاره لازالة الحدود المصطنعة التي اقتلعها المستعمر.
من اجل ذلك. وكخطوة اولى على هذا الطريق، صدر هذا القانون المتعلق بمنح الجنسية العراقية للعرب، على أن يستثنى من ذلك المواطنون الفلسطينيون ما لم يصدر قانون او قرار تشريعي خاص بخلاف ذلك.