للمكاتب الهندسية الزراعية الاستشارية

      التعليقات على للمكاتب الهندسية الزراعية الاستشارية مغلقة

عنوان التشريع: للمكاتب الهندسية الزراعية الاستشارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة العاشرة من قانون نقابة المهندسية الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 قرر مجلس نقابة المهندسين الزراعيين بجلسته المرقمة 4 بتاريخ 19/2/1987 اصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
ينظم المركز العام لنقابة المهندسين الزراعيين سجلا خاصا لتسجيل المهندسين الزراعيين الذين يحق لهم أن يمارسوا عملا زراعيا استشاريا على أن يتضمن السجل البيانات الأساسية عن تخصصاتهم وذلك طبقا للنموذج المرفق لهذه التعليمات.

مادة 2
يمارس العمل الهندسي الزراعي الاستشاري كل مهندس زراعي عضوا في نقابة المهندسين الزراعيين وممن مارس مهنة الهندسة الزراعية بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولية من احدى الجامعات العراقية أو ما يعادلها ومضى على تخرجه (20) سنة على الأقل و (15) سنة لحملة شهادة الماجستير في العلوم الزراعية و(10) سنوات لحامل شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية.

مادة 3
لا يجوز للمهندس الزراعي تولي المسؤولية الكاملة أو الفرعية لمشروع زراعي (خاص) الا عن طريق مكتب هندسي زراعي استشاري ينتمي اليه.

مادة 4
تختص نقابة المهندسين الزراعيين بمنح اجازات تأسيس مكاتب هندسية زراعية استشارية في تخصص واحد أو أكثر وذلك وفق الشروط الآتية :
أ – يقدم المؤسسون طلبا الى النقابة متضمنا كافة المعلومات المطلوبة على استمارة تأسيس المكتب الهندسي الزراعي الاستشاري طبقا للنموذج (1) المرفق بهذه التعليمات على أن يكون أحد مؤسسي المكتب من المسجلين في سجل المهندسين الزراعيين في النقابة.
ب – يجب أن يكون أحد مؤسسي المكتب متفرغا لأعمال المكتب بحيث لا يجمع بين ادارة المكتب وأي عمل آخر سوى النشاط العلمي الزراعي. وأن لا يدير أكثر من مكتب واحد أو أن يمثل أكثر من مكتب واحد استشاري زراعي أجنبي في نفس المشروع ويجوز أن يكون أحد المؤسسين للمكتب متقاعدا على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (2) من التعليمات المذكورة.
جـ – يرفق بالطلب الذي يقدم في هذا الشأن وصل تسديد مبلغ (20) دينار كرسم تسجيل ويرد هذا المبلغ في حالة رفض الطلب.
د – لمجلس النقابة قبول أو رفض الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه حتى ما كان مستوفيا لجميع البيانات والمستندات المطلوبة أو من تاريخ استكمالها. ويبلغ قرار مجلس النقابة الى المؤسس بكتاب مسجل مصحوب يعلم الوصول وفي حالة عدم صدور قرار خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب مقبولا. وفي كلتا الحالتين يسري تاريخ تسجيل المكتب اعتبارا من تاريخ تسديد رسمي التسجيل والاشتراك.
هـ – يحق لصاحب الطلب المرفوض أن يعترض على قرار المجلس خلال ستين يوما من تاريخ استلامه اشعارا بالرفض لدى المجلس. وإذا أصر المجلس على قراره فلمقدم الطلب الطعن به لدى محكمة تمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائيا واجب الاتباع.
و – لا يجوز للمكتب الهندسي الزراعي الاستشاري أن يمارس أعماله الا بعد صدور موافقة مجلس النقابة وتسديد رسمي التسجيل والاشتراك.
ز – يحق للمجلس ترقين قيد المكتب الهندسي الاستشاري الزراعي إذا قام المكتب بأعمال تتعارض مع قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها.
ح – يجوز للمؤسس فقط أن يطلب رفع تسجيل المكتب عن قيد النقابة وتصفيته أو تجميد نشاطه بعد اعلام النقابة بالاجراءات المتعلقة بها والموافقة عليها.

مادة 5
يحق للمكتب الزراعي الهندسي الاستشاري المرخص فتح فروع له في محافظات القطر على أن يكون مسؤول المكتب في الفرع من المسجلين في سجل المهندسين الزراعيين في النقابة، وبعد استحصال موافقة مجلس النقابة وتسديد رسم الاشتراك السنوي للفرع البالغ (20) دينارا.

مادة 6
أ – تمارس المكاتب الزراعية الاستشارية تقديم الاستشارة في كافة الأنشطة الزراعية من ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الزراعية.
ب – يحق للمكاتب الزراعية الاستشارية القيام بالتعهدات والمقاولات للاشراف على الأعمال الزراعية وتنفيذها كلا أو جزءا.

المحتوى 1
مادة 7
التزامات المكاتب الهندسية الزراعية الاستشارية :
1 – يلتزم المكتب الهندسي الزراعي الاستشاري بمراعاة أحكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها واللوائح التي تصدرها في شأن تنظيم مزاولة المهنة. وفي حالة وقوع أية مخالفة يخضع مؤسسو المكتب لما تقضي به هذه اللوائح من اجراءات تأديبية.
2 – يلتزم المكتب الهندسي الزراعي الاستشاري بالعقود وتعليمات السلوك المهني التي تصدرها النقابة.
3 – لا يجوز لأي مكتب استعمال اسم سبق وان استعمل من قبل مكتب آخر.
4 – يجوز تجميد المكتب الهندسي الاستشاري لمدة أقصاها سنة واحدة فقط اختيارا بإبلاغ رسمي من مؤسسة وبقرار من المجلس. وفي هذه الحالة يحتفظ المكتب باسمه ورقم تسجيله.

مادة 8
1 – يؤدي المكتب الزراعي الهندسي الاستشاري المجاز بالعمل طبقا لهذه التعليمات رسم اشتراك سنوي قدره (20) دينارا خلال شهر شباط يسدد الى حسابات المركز العام للنقابة من كل سنة، وفي حالة عدم سداد رسم الاشتراك في الموعد المحدد ينذر المكتب بتسديد الرسم خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ. وبعد انقضاء مدة التبليغ ولم يسدد رسم الاشتراك فلمجلس النقابة الحق في منع المكتب من مزاولة العمل ولا يجوز له مزاولته الا بقرار من مجلس النقابة.
2 – عند طلب اعادة تسجيل المكتب بعد تجميده اختياريا بموجب الفقرة (4) من المادة الرابعة من هذه التعليمات يتوجب تقديم طلب بذلك من قبل صاحب المكتب مشفوعا برسوم التسجيل والاشتراك جديدة خاضعة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

أحكام عامة

مادة 9
إذا حدث خلاف بين المكاتب الاستشارية والمهندسين الزراعيين أو المتعاملين معهم فيكون الفصل فيها للجنة تقدير بالنقابة طبقا لأحكام القوانين النافذة.

مادة 10
يخضع تغيير اسم المكتب الى رسم قدره (20) دينارا تستوفيها النقابة.

مادة 11
تستمر المكاتب الاستشارية القائمة في ممارسة أعمالها حتى صدور قرار الموافقة على التأسيس خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات.

مادة 12
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نقيب المهندسين الزراعيين

(نموذج رقم 1)
السيد نقيب المهندسين الزراعيين المحترم
بعد الاطلاع على تعليمات انشاء المكاتب الهندسية الزراعية الاستشارية رقم (2) لسنة 1987 يرجى التفضل بالموافقة على تسجيل المكتب المبين تفاصيله ادناه علما بأني لم أشترك في تأسيس غير هذا المكتب.
للتفضل بالاطلاع واعلامي بالموافقة مع الشكر.

التوقيع

ت اسم المؤسس رقم هوية النقابة الشهادة التي يحملها العنوان موافقة الدائرة التي ينتمي اليها
وتاريخ الانتساب وتاريخ الحصول عليها بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي
1
2
3
4

ص 2
اسم المكتب المقترح العنوان

أسماء المهندسين الزراعيين العاملين في المكتب
ت الاسم رقم هوية النقابة الشهادة التي يحملها وتاريخ العنوان موافقة الدائرة التي ينتمي اليها
وتاريخ الانتساب الحصول عليها والاختصاص بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي

ص 3
عدد العاملين لديه من الفنيين ومؤهلاتهم
التسلسل الاسم الشهادة والاختصاص العنوان

مطالعة حسابات النقابة بشأن الطلب
1 – تم استيفاء رسم التسجيل والاشتراك بموجب الوصل المرقم والمؤرخ / / 198
2 – تم تسديد كافة الاشتراكات في النقابة من قبل السادة المؤسسين.

محاسب النقابة
القرار
قرر مجلس نقابة المهندسين الزراعيين بجلسته المرقمة ( ) والمؤرخة / / 198

أمين السر النقيب