عنوان التشريع: نظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والى قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 والى الفقرة (أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 30 والمؤرخ في 11/1/1975.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
رئيس المجلس التنفيذي، هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المنطقة، الذي تصدر باسمه القرارات والاوامر، ويتولى رئاسة جلسات المجلس التنفيذي وادارتها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقرارات التشريعية، واشاعة العدالة وحفظ الامن والنظام العام، وحماية المرافق العامة الوطنية والمحلية، واموال الدولة، والعمل على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي في حدود اختصاصاته، ويرتبط به الامناء العاملون والمحافظات المنطقة والمكاتب التي يستعين بها المجلس في ممارسة صلاحياته.
مادة 2
الامين العام، هو الرئيس التنفيذي الاعلى في ادارته، ويكون مسؤولا عنها وله على موظفيها ومستخدميها سلطة الرقابة والاشراف والتوجيه والتنسيق والضبط وفق القانون ويمارس كل ما يلزم لتحقيق اهداف المجلس التنفيذي في اطار النشاط الذي تختص به ادارته، وتصدر باسمه القرارات والاوامر.
مادة 3
يعتبر مستقيلاً من وظيفته، رئيس وعضو المجلس التنفيذي، اذا كان يشغل وظيفة عامة وذلك منذ صدور المرسوم الجمهوري بتشكيل المجلس التنفيذي.
مادة 4
1- الادارات التي تصبح شاغرة بسبب اعفاء او استقالة أمينها العام، يتولى ادارتها نائب الامين العام بصورة مؤقتة الى حين تعيين امين عام لها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ شغورها.
ب – يرشح رئيس المجلس التنفيذي للادارة الشاغرة امينا عاما بعد ان ينال ثقة المجلس التشريعي ويصدر مرسوم
مادة 5
يحل نائب الامين العام محل الامين العام عند غيابه، ويساعدة فيما يعهد به اليه من مهام.
مادة 6
تمارس السلطة المركزية التوجيه العام للادارات في المنطقة، بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة عشرة من قانون الحكم الذاتي، عن طريق الوزارات حسب الاختصاص.
مادة 7
ترفع الادارات الى الوزارات المختصة، عن طريق وزير الدولة، تقاريرها عن نشاط دوائر السلطة المركزية في منطقة الحكم الذاتي واسلوب ممارسته وعما تقدمه بشأنه من مقترحات.
مادة 8
ينظم وزير الدولة تنسيق النشاط الذي تمارسه في المنطقة دوائر كل من السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي وينظم سبل الاتصال المباشر بينها وفق قواعد تصدر تباعا بتعليمات حسب الضرورة.
مادة 9
أ- يصدر المجلس التنفيذي القرارات التنفيذية التي يستلزمها تنفيذ القرارات التشريعية.
ب- تصدر الادارات التعليمات اللازمة لتنفيذ القرارات التشريعية والقرارات التنفيذية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة 10
يصدر المجلس التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوزيع اختصاصات الاقسام وبيان اسلوب العمل فيها وفق ما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وانتظامه.
مادة 11
أ – يتم تعيين موظفي ادارة الحكم الذاتي المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (15) من قانون الحكم الذاتي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس التنفيذي او رئيس المجلس التشريعي او الامناء العامين. ويتبع في ذلك نفس الاجراءات المتبعة في تعيين موظفي دوائر الدولة الاخرى، بما فيها الرجوع الى مجلس الخدمة. وكذلك في تعيين الموظفين في الدوائر والمؤسسات التي لها انظمة خاصة.
ب -1- يختص المجلس التنفيذي. وفق القواعد المعمولة بها في الدولة. بنقل واعارة وتنسيب الموظفين بين الادارات داخل حدود المنطقة.
2 -يكون من اختصاص الامين العام. وفق القواعد المعمول بها في الدولة. النقل والاعارة والتنسيب والايفاد ضمن ادارته.
المحتوى 1
مادة 12
تنقل الوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الدوائر والمنشآت التي ارتبطت بهذه التشكيلات مع اعتماداتها المرصدة في ميزانياتها المصدقة، بصورة تدريجية وحسب الامكانيات التنفيذية بحيث يضمن حسن سير العمل وانتظامه. وذلك بالاتفاق بين الامانات العامة للادارات في المنطقة وبين الوزارات او الدوائر المركزية ذات العلاقة.
مادة 13
أ – للادارات في المنطقة الحصول على صور او خلاصات للسجلات والملفات والذمم والمخابرات التي قد تحتاجها لتسيير اعمالها من الوزارات والدوائر المركزية ذات العلاقة.
ب- تزود الادارات في المنطقة الوزارات والدوائر المركزية، حسب الاختصاص، بصور من سجلاتها وذممها ومخابراتها كلما وجدت الوزارة او الدائرة المركزية ضرورة لذلك.
مادة 14
يتولى ادارة مكتب المجلس التشريعي موظف بدرجة مدير. ويتألف المكتب من:
قسم الشؤون الادارية والمالية
قسم الحراسة والامن
يمارس المكتب الاختصاصات والواجبات التالية:
1 -تنظيم مراسلات المجلس التشريعي وحفظ الكتب والوثائق وتقديم اولياتها وكذلك تنظيم الاضابير الشخصية لاعضاء وموظفي المجلس التشريعي حسب الانظمة والتعليمات المعمول بها.
2 -تنظيم العمليات الحسابية الخاصة بالمجلس.
3 -تطبيق قوانين وأنظمة الخدمة والملاك بالنسبة لاعضاء المجلس التشريعي وموظفيه ومستخدميه وعماله.
4 -تنظيم زيارات الوفود الرسمية والاجنبية للمجلس ومقابلاتهم.
5 -تقديم الخدمات الادارية لدوائر واقسام المجلس.
6 -اصدار النشرات الدورية عن نشاطات المجلس باللغتين العربية والكردية.
7 -تأمين طبع واستنساخ كافة الكتب والتقارير الخاصة في المجلس وكذلك تأمين تجهيز دوائر واقسام المجلس بما تحتاج اليه من مواد وادوات.
8 -تنظيم وادارة شؤون مكتبة المجلس التشريعي.
9 -اتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية والامن للمجلس.
10-اصدار النشرات الدورية عن نشاطات المجلس باللغتين العربية والكردية.
مادة 15
أ- ينشأ للمجلس التنفيذي ديوان يرأسه موظف بدرجة مدير عام يرتبط برئيس المجلس التنفيذي.
ب – ترتبط مكاتب المجلس التنفيذي التالية بمدير الديوان العام.
اولا- مكتب المجلس التنفيذي.
أ – يرأسه موظف بدرجة مدير، ويتألف من:
1- قسم الادارة والذاتية.
2- قسم الحسابات.
ب- يختص المكتب بممارسة الاختصاصات التالية:
1- تنظيم مقابلات رئيس المجلس التنفيذي.
2- تنظيم جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته وتبليغها الى الادارات والهيئات.
3- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمة والملاك بالشؤون الادارية والمالية.
4- تقديم الخدمات الادارية للدوائر واقسام المجلس وتأمين تجهيزها بما تحتاج اليه من ادوات وأثاث.
5- تنظيم العمليات الحسابية لدوائر واقسام المجلس.
6- تأمين طبع واستنساخ كافة الكتب.
7- تأمين مراسلات المجلس التنفيذي باللغتين العربية والكردية وحفظ اولياتها.
ثانيا- مكتب المتابعة والتفتيش:
يرأسه موظف بدرجة مدير ويتألف من:
1- قسم المتابعة.
2- قسم التفتيش.
ويختص المكتب بما يلي:
1- اصدار التعليمات الخاصة بأعمال المتابعة.
2- وضع برامج لاعمال المتابعة واساليبها وتجميع البيانات عن التنفيذ من الادارات والدوائر التابعة لها وتصنيفها ودراستها واستخلاص النتائج منها.
3- استلام الاستمارات والتقارير الشهرية عن سير تنفيذ المشاريع من الجهات المنفذة لمشاريع الخطة وادراجها ببطاقات خاصة بذلك.
4- القيام بأعمال المتابعة الخاصة بمشاريع الخطة ووضع التقارير اللازمة بنتائج المتابعة والتفتيش. وابلاغها الى رئيس المجلس التنفيذي.
5- العمل على تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ والتعاون مع دوائر التنفيذ لغرض رفع كفاءة الاداء والعمل على خفض الكلفة.
6- تقديم البيانات الخاصة بنتائج المتابعة للادارات والوزارات المعنية.
7- التفتيش على أعمال التشكيلات المرتبطة بالادارات من النواحي الادارية والمالية والفنية والتأكد من حسن تطبيقها للقوانين والانظمة والتعليمات والتوجيهات وقيامها بتنفيذ الواجبات المناطة بها بصورة صحيحة ورفع التقارير الخاصة بنتائج التفتيش الى المجلس التنفيذي.
ثالثا – مكتب الاحصاء والتخطيط:
يرأسه موظف بدرجة مدير ويتألف من:
1- قسم التخطيط.
2- قسم الاحصاء.
يمارس المكتب الاختصاصات التالية:
1- تعميم الاطار العام والسياسات العامة والتوجيهات من أجهزة التخطيط المركزية فيما يتعلق بالخطط الخاصة بالمنطقة.
2- تجميع مشروعات الخطة من الادارات ومراجعتها للتأكد من استيفائها للدراسات وكذلك مراجعة ميزانياتها وكلفتها، والتنسيق فيما بينها ووضعها في صيغة مشروع خطة واحدة للمنطقة.
3- تجميع واعداد مقترحات الادارات والدوائر التابعة لها بشأن المناهج الاستثمارية.
4- تدقيق المشروعات المقترحة والمطلوب تنفيذها على حساب الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري للادارات والدوائر التابعة لها.
5- تجميع المعلومات والبيانات الاحصائية التي تصدرها الادارات وادراجها في الجداول الخاصة بذلك وتحليلها واستخراج المؤشرات العامة المطلوبة.
6- اعداد التقارير الاحصائية الشهرية الجديدة والسنوية عن مشاريع وانجازات الادارات.
7- تزويد الادارات والوزارات المختصة والجهاز المركزي للاحصاء بما تحتاج اليه من معلومات احصائية.
المحتوى 2
مادة 16
تفك وتجتزأ الدوائر التالية من جهات ارتباطها وتضم الى هيئات الحكم الذاتي حسب طبيعة اختصاصاتها.
اولا- محافظة أربيل:
1- مديرية الاحوال المدنية.
2- تشكيلات الادارة العامة (للمحافظة) عدا شعبة الحدود.
3- تشكيلات الادارة المحلية.
4- مديرية الاوقاف في أربيل.
5- ملاحظية الاوقاف في أربيل.
6- رئاسة المنطقة الزراعية.
7- معمل المشروبات الروحية في حرير.
8- مديرية شؤون المخابز والافران.
9- مديرية الاشغال.
10- مديرية التربية.
11- مديرية الاشراف التربوي.
12- مديرية الواردات.
13- مديرية ضريبة العقار.
14- رئاسة الصحة.
15- حراسة المواقع الأثرية.
16- مديرية مصايف صلاح الدين.
17- مديرية بلديات المحافظة والبلديات التابعة لها.
18- مهندسية المياه الجوفية في أربيل.
19- مديرية العمل.
20- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
21- مكتب التشغيل.
22- مديرية الدفاع المدني.
23- مديرية الشباب.
24- معمل ألبان اربيل.
25- مراكز البيع والتوزيع والمعارض التابعة لشركات المؤسسة العامة للتجارة.
26- مراكز البيع والتوزيع والمعارض التابعة لشركات المؤسسات الصناعية.
27- مصلحة نقل الركاب.
28- مديرية دور الثقافة الجماهيرية.
29- معهد اعداد المعلمين.
ثانيا – محافظة السليمانية:
1- تشكيلات الادارة العامة (في المحافظة) عدا شعبة الحدود.
2- تشكيلات الادارة المحلية.
3- ملاحظية الاوقاف.
4- رئاسة المنطقة الزراعية.
5- مديرية المخابز والافران.
6- مديرية الاشغال.
7- مديرية تربية المحافظة.
8- مديرية الاشراف التربوي.
9- مديرية الشباب.
10- حراسات المواقع الاثرية في المحافظة.
11- رئاسة صحة المحافظة.
12- مديرية بلديات المحافظة.
13- البلديات في المحافظة.
14- مديرية ضريبة العقار.
15- مديرية الواردات.
16- مديرية العمل.
17- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
18- مكتب التشغيل.
19- مديرية الدفاع المدني.
20- مديرية المصايف.
21- مراكز البيع والتوزيع ومعارض شركات المؤسسة العامة للتجارة.
22- مراكز البيع والتوزيع ومعارض شركات المؤسسات الصناعية.
23- مصلحة نقل الركاب.
24- مديرية الاحوال المدنية.
ثالثا – محافظة دهوك:
1- تشكيلات الادارة العامة (في المحافظة) عدا شعبة الحدود.
2- تشكيلات الادارة المحلية.
3- ملاحظية الاوقاف.
4- رئاسة المنطقة الزراعية.
5- مديرية المخابز والافران.
6- مديرية الاشغال.
7- مديرية التربية.
8- مديرية الاشراف التربوي.
9- رئاسة صحة المحافظة.
10- مهندسية المياه الجوفية.
11- مديرية الواردات.
12- مديرية ضريبة العقار.
13- مديرية العمل.
14- مديرية بلديات المحافظة.
15- البلديات في المحافظة.
16- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
17- مركز الشباب.
18- مكتب التشغيل.
19- مديرية الدفاع المدني.
20- مديرية المصايف.
21- مراكز البيع والتوزيع ومعارض شركات المؤسسة العامة للتجارة.
22- مراكز البيع والتوزيع ومعارض شركات المؤسسات الصناعية.
23- معمل تعليب الفواكه – طماطه.
24- مصلحة نقل الركاب.
25- معمل الملابس الكردية.
26- دار المعلمين الابتدائية.
المحتوى 3
مادة 17
تبقى بقية الدوائر في المنطقة مرتبطة بالسلطة المركزية.
مادة 18
يجوز للمجلس التنفيذي، بعد التشاور مع السلطة المركزية، وبناء على قرار تشريعي انشاء دوائر تابعة للادارات في المنطقة حسب ضرورة سير العمل ودوامه وانتظامه.
مادة 19
يكون مركز الادارات في أربيل وكذلك تشكيلاتها الرئيسية.
مادة 20
ادارة التربية والتعليم العالي:
أ – يرأس ادارة التربية والتعليم العالي امين عام مسؤول عنها، وعن قيام الموظفين فيها بواجباتهم.
ب- يكون أمين عام ادارة التربية والتعليم العالي عضوا في مجلس جامعة السليمانية.
جـ – تتكون ادارة التربية والتعليم العالي من التشكيلات التالية:
اولا – مكتب شؤون التعليم العالي:
يختص بدراسة ومتابعة شؤون التعليم العالي في المنطقة ويديره موظف مختص.
ثانيا- مديرية الشؤون الفنية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم التعليم الابتدائي ومحو الامية.
2- قسم التعليم الثانوي المهني.
3- قسم الاشراف التربوي.
ب- تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية ضمن اطار السياسة التربوية والتعليمية العامة للدولة:
1- وضع الخطة السنوية للتعلم الثانوي والابتدائي ومحو الامية ومتابعة تطبيق هذه الخطة.
2- تنظيم دورات تدريبية للكوادر التعليمية وتطوير وسائل التعليم في المنطقة.
3- تجهيز المدارس ومختبراتها بالمواد والاجهزة.
4- ضمان حسن سير التدريس في المرحلة الثانوية والابتدائية وتنظيم النشاط الرياضي والكشفي والفني وادارة رياض الاطفال ودور الحضانة في المنطقة.
ثالثا – مديرية الشؤون الادارية والمالية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الشؤون الادارية.
2- قسم الشؤون المالية.
ب- تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وبشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
2- اعداد مشروع ميزانية الادارية وتنظيم جميع العمليات الحسابية الخاصة بها وبالدوائر التابعة لها بما يضمن تنفيذ قانوني الميزانية والخطة.
3- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية عن نشاط الادارة وارسال نسخ منها الى مكتب التخطيط والاحصاء في المجلس التنفيذي والجهات المختصة الاخرى.
4- تأمين تجهيز المدارس والدوائر بما تحتاج اليه من مواد مختبرية وكتب وقرطاسية واثاث.
مادة 21
يفك ارتباط المديريات التالية من وزارة التربية وتلحق بتشكيلاتها الحالية بإدارة التربية والتعليم العالي في منطقة الحكم الذاتي وتمارس نفس الاختصاصات التي تمارسها في الوقت الحاضر:
1- مديرية تربية محافظة أربيل.
2- مديرية تربية محافظة السليمانية.
3- مديرية تربية محافظة دهوك.
4- معهد المعلمين في أربيل.
5- دار المعلمين الابتدائية في دهوك.
مادة 22
ادارة الاشغال والاسكان:
يرأس ادارة الاشغال والاسكان امين عام مسؤول عنها وعن قيام الموظفين فيها بواجباتهم.
وتتكون من التشكيلات الرئيسة التالية:
اولا: مديرية الاشغال والاسكان:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم المباني.
2- قسم الطرق.
3- قسم الاسكان.
4- قسم الدراسات والبحوث.
5- قسم المعامل.
ب- تمارس هذه المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- انشاء الطرق الريفية والفرعية وصيانتها.
2- مسح مواقع الاراضي السكنية للمشاريع المراد انشاؤها في منطقة الحكم الذاتي.
3- الاشراف على تحديد المشاريع السكنية وفق خطة المؤسسة العامة للاسكان.
4- صيانة الطرق الرئيسية واكتافها والجسور الثابتة.
5- انشاء المعابر والجسور العائمة وصيانتها وتشغيلها.
6- تدقيق كشوف الصيانة لاعمال الطرق والمباني سنويا.
7- تأمين وصيانة المكائن والمعدات والسيارات.
8- تأمين مواد صيانة الطرق من معامل الاسفلت المتوفرة في المنطقة.
9- اعداد الدراسات والمقترحات للمنهاج الاستثماري لمشاريع الطرق العامة والمباني التي يقترح تنفيذها في المنطقة.
ثانيا – مديرية الشؤون الادارية والمالية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الحسابات.
2- قسم الادارة والذاتية.
3- قسم الحقوق والعقود.
ب – تمارس هذه المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- اعداد مشروع الميزانية وتنظيم جميع العمليات الحسابية الخاصة بالادارة والدوائر التابعة لها. بما يضمن تنفيذ قانوني الميزانية والخطة.
2- تقديم الخدمات وتأمين تجهيز الادارة ودوائرها بما تحتاج اليه من مواد وادوات ومعدات وقرطاسية واثاث وغيرها.
3- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وبشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
4- ابداء المشروة القانونية وتنظيم العقود ومراقبة انفيذها وتمثيل الادارة أمام المحاكم المختصة.
5- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية ورفعها الى مكتب الاحصاء في المجلس التنفيذي.
المحتوى 4
مادة 23
أ- يفك ارتباط مديريات اشغال محافظات اربيل والسليمانية ودهوك من وزارة الاشغال والاسكان وتلحق بإدارة الاشغال والاسكان في المنطقة.
ب- تلحق مناطق اعمال الشمال في كل من اربيل والسليمانية ودهوك بمديريات اشغال هذه المحافظات، وذلك فيما يتعلق بإنشاء الطرق الريفية والجسور العائمة وبعض المباني وصيانتها.
مادة 24
ادارة الزراعة والاصلاح الزراعي:
يرأسها امين عام مسؤول عنها، وعن قيام الموظفين فيها بواجباتهم، وتتكون من التشكيلات الرئيسية التالية: –
اولا- مديرية الخدمات الزراعية:
أ – يديرها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية: –
1- قسم الخدمات الزراعية.
2- قسم خدمات الثروة الحيوانية.
3- قسم الهندسة والابار.
ب- تمارس هذه المديرية الاختصاصات والواجبات التالية: –
1- مكافحة الآفات الزراعية بالوسائل العلمية والعمل على منع تسرب الامراض النباتية والحشرات.
2- اكثار الحشرات النافعة وانتاج الشتلات المختلفة وتوزيعها على التعاونيات الزراعية الفلاحية.
3- توزيع المياه للحقول الزراعية.
4- اعداد البرامج الخاصة للارشاد الزراعي وتوجيه الفلاحين نحو أفضل الطرق في الزراعة وتربية الحيوان.
5- تأمين الوقاية الصحية والعلاج للثروة الحيوانية.
6- الاشراف على المشاتل الاهلية من الناحية الفنية ومعاونة المزارعين في انشاء ادارة البساتين في التعاونيات الزراعية.
7- انشاء مشاريع تربية الحيوان والعمل على تنمية هذه الثروة ضمن المشاريع الزراعية والاشراف عليها.
8- الاشراف على محطات تأجير المكائن والآلات الزراعية.
9- الاشراف على الابنية التي تقوم بانشائها رئاسات المناطق الزراعية وعلى أعمال الصيانة لهذه الابنية.
10- القيام بالدراسات اللازمة للمياه الجوفية وحفر الآبار الارتوازية وصيانتها وتشغيلها.
11- اعداد الدراسات الخاصة بتطوير واستثمار الغابات الطبيعية وصيانتها وانشاء الغابات الاصطناعية والمساعدة في أعمال التشجير.
12- صيانة وتطوير مراعي الغابات.
13- انشاء مصدات الرياح والاحزمة الواقية وتشجير الطرق العامة.
ثانيا- مديرية التعاون والاراضي:
أ – يديرها موظف بدرجة مدير وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم التعاون الزراعي.
2- قسم الاراضي.
ب – تمارس هذه المديرية الاختصاصات الواجبات التالية وفق الخطة المقرة من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي:
1- تأسيس التنظيمات التعاونية الزراعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للعاملين فيها.
2- تعميم الوعي التعاوني وتدريب الكوادر الفلاحية لادارة التعاونيات.
3- تدقيق حسابات التعاونيات الزراعية والاشراف عليها.
4- الايصاء بتسليف التعاونيات الزراعية والاشراف عليها.
5- تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية التي تنتجها المزارع التعاونية في المنطقة.
6- العمل على مكننة الزراعة باستخدام الآلات الزراعية والسائل الحديثة ووضع التسهيلات للوصول الى ذلك.
7- الاشراف على تنفيذ عمليات الاستيلاء على ما جاوز الحد الاعلى لقانون الاصلاح الزراعي من الاراضي العائدة للاشخاص الخاضعين للقانون المذكور.
8- تأجير اراضي الاصلاح الزراعي التي تم الاستيلاء عليها.
9- تنفيذ قرارات توزيع الاراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها على الفلاحين المستحقين.
10- تنفيذ قرارات تثبيت حقوق الاراضي التي لم تنته اجراءات التسوية فيها.
11- تنفيذ قرارات تثبيت حقوق المغارسين في بساتين الاصلاح الزراعي والاشراف على ادارتها.
12- نصب المضخات المائية الاروائية لحقول وبساتين الاصلاح الزراعي.
ثالثا- مديرية الشؤون الادارية والمالية:
أ – يديرها موظف بدرجة مدير وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الخدمات الادارية.
2- قسم الذاتية.
3- قسم الحسابات.
4- قسم الحقوق.
5- قسم التجهيزات.
6- قسم التخطيط وتدريب القوى العاملة.
ب- تمارس هذه المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون المالية وبشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
2- تقديم الخدمات الادارية لدواير واقسام الادارة.
3- اعداد مشروع ميزانية ادارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
4- تنظيم جميع العمليات الحسابية الخاصة بالادارة والدوائر التابعة لها بما يضمن تنفيذ قانوني الميزانية والخطة.
5- ابداء المشروة القانونية واعداد وتقديم اللوائح القانونية وتمثيل الادارة أمام المحاكم المختصة.
6- تجهيز المخازن الفرعية في رئاسات المناطق الزراعية بالمواد والاحتياجات التي تطلبها هذه الرئاسات.
7- اقتراح الخطة التدريبية للعاملين في الادارة وتنفيذها بعد اقرارها من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
8- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية المتعلقة بنشاط الادارة وتوحيدها وارسالها الى مكتب التخطيط والاحصاء في المجلس التنفيذي.
المحتوى 5
مادة 25
أ- يفك ارتباط رئاسات المناطق الزراعية في كل من اربيل والسليمانية ودهوك من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وترتبط بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في المنطقة.
ب- ترتبط مديرية الغابات في كل من اربيل والسليمانية ودهوك برئاسات المناطق الزراعية المذكورة كل حسب موقعه.
جـ – تمارس رئاسات المناطق الزراعية في محافظات المنطقة نفس اختصاصاتها الحالية مضافا اليها الاختصاصات الجديدة التي أنيطت بها بعد ربط مديريات الغابات بها.
د – تنفيذ رئاسات المناطق الزراعية في منطقة الحكم الذاتي الخطة الزراعية السنوية المقرة من قبل المجلس الزراعي الاعلى والخطط التفصيلية التي تضعها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. وتقديم هذه الرئاسات تقارير عن سير عمليات التنفيذ الى كل من ادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
مادة 26
ادارة الشؤون الداخلية:
يرأسها امين عام مسؤول عنها وعن قيام الموظفين بواجباتهم وتتكون من التشكيلات الرئيسية التالية:
اولا- مديرية الادارة المحلية
يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير. وتمارس الاختصاصات التالية:
1- الاشراف على القيام بالاعمال العمرانية التابعة للادارات المحلية في محافظات الحكم الذاتي وكذلك مخافر الشرطة وغيرها من الاعمال في المنطقة.
2- تنظيم شؤون العاملين في دوائر الادارات المحلية في المنطقة.
3- الاشراف على فعاليات مصلحة نقل الركاب في محافظات المنطقة.
4- رفع قرارات مجالس المحافظات في المنطقة الى المجلس التنفيذي اما لاقرارها، والتي هي من صلاحيات وزير الداخلية حاليا، او لرفعها الى الهيئة العليا للادارة المحلية للمصادقة عليها في حدود صلاحيتها.
ثانيا – مديرية الاحوال المدنية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير.
ب- يخول مدير الاحوال المدنية لمنطقة الحكم الذاتي ممارسة الصلاحيات التالية ضمن المنطقة بموجب قانون الاحوال المدنية رقم 60 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1974، والنظام رقم (32) لسنة 1974، وله تخويل بعض او كل هذه الصلاحيات لمديري الاحوال المدنية او امناء السجل المدني في محافظات الحكم الذاتي. والوحدات الادارية التابعة لها: –
1- تسجيل اللقب بموجب المادة (14) من القانون.
2- تسجيل لقب الزوجة بموجب المادة (16) من القانون.
3- اضافة الايضاحات الناقصة او حذف الايضاحات الزائدة من قيود السكان بموجب المادة (17) من القانون.
4- ترقين القيود المكررة في السجل المدني بموجب المادة (18) من القانون.
5- اجراء التصحيحات على جميع الايضاحات الواردة في قيود السكان المدونة في اجزاء السجل المدني بموجب المادة (19) من القانون.
6- حق الخصومة في دعاوى الاحوال المدنية التي تقام وفق احكام المادة (22) من القانون.
7- تزويد العراقي بهوية الاحوال المدنية بموجب المادة (45) من القانون.
8- سحب هوية الاحوال المدنية وابطالها واصدار غيرها بموجب المادة (47) من القانون.
9- تفتيش الاحوال المدنية والاشراف على سير العمل فيها بموجب المادة (51) من القانون.
10- ترحيل الواقعات والتأشيرات المدونة في سجلات 1947 الى سنة 1957 خلال الفترة بين 12/10/57 و 1/1/1963 حسب احكام المادة (55) من القانون.
ثالثا – مديرية الدفاع المدني:
ويتولى ادارتها موظف بدرجة مدير وتباشر الاختصاصات التالية: –
1- انشاء مراكز المتطوعين في محافظات الحكم الذاتي والاشراف عليها.
2- مراقبة تنفيذ واجبات الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني.
3- الاشراف على تنفيذ نظام الملاجىء الجديد.
4- الاشراف على تنفيذ وتثبيت محلات صافرات الانذار والقيام بتمارين التعتيم واجراء مهرجانات الدفاع المدني.
5- اقامة الدورات التدريبية من قبل مديرية الدفاع المدني العامة.
رابعا – مديرية الشؤون الادارية والمالية:
ويتولى ادارتها موظف بدرجة مدير وتمارس الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وكذلك بشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
2- تقديم الخدمات الادارية لدوائر واقسام الادارة.
3- اعداد مشروع الميزانية.
4- تجهيز دوائر الادارة بما تحتاج اليه من مواد وادوات ومعدات وغير ذلك.
5- تنظيم جميع العمليات الحسابية الخاصة بالادارة والدوائر التابعة لها بما يضمن تنفيذ قانوني الميزانية والخطة.
6- ابداء المشورة القانونية واعداد وتقديم اللوائح القانونية وتنظيم العقود ومراقبة تنفيذها وتمثيل الادارة امام المحاكم المختصة.
7- تدقيق ميزانيات الادارات المحلية ومصالح نقل الركاب والمرافق الاخرى التابعة لها، وابداء الملاحظات بشأنها.
8- جميع المعلومات والبيانات الاحصائية عن نشاط الادارة ورفعها الى مكتب التخطيط والاحصاء في المجلس التنفيذي.
مادة 27
يفك ارتباط التشكيلات التالية من وزارة الداخلية وتلحق بادارة الشؤون الداخلية بالحكم الذاتي وتمارس نفس الاختصاصات التي كانت تمارسها عدا ما اختص بالتعليم الابتدائي.
1- تشكيلات مديرية الاحوال المحلية في المحافظات الثلاث.
2- تشكيلات مديرية الاحوال المدنية العامة في المحافظات الثلاث.
المحتوى 6
مادة 28
إدارة النقل والمواصلات:
أ- يرأس ادارة النقل والمواصلات امين عام يكون مسؤولا عنها وعن قيام موظفيها والعاملين فيها بواجباتهم.
ب- تتكون الادارة من التشكيلات الرئيسة التالية:
اولا – مكتب شؤون البريد والبرق والهاتف:
ويمارس الاختصاصات والواجبات التالية:
1 -اعداد الدراسات والاقتراحات لتطوير الخدمات الهاتفية والبريدية في المنطقة وتقديمها الى مصلحة البريد والبرق والهاتف.
2- التعاون مع المصلحة المذكورة في تنفيذ مشاريع المواصلات الداخلة ضمن خطة التنمية القومية في محافظات المنطقة، وتقديم التقارير حول سير العمل فيها.
3- تفتيش دوائر البريد والبرق والهاتف لضمان حسن سير العمل وتلقي شكاوى المواطنين ورفع التقارير وتقديمها الى الامين العام.
ثانيا – مديرية شؤون نقل البضائع:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتألف من التشكيلات الفرعية الآتية:
1- قسم نقل البضائع.
2- قسم الكراجات والمكاتب.
ب- تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- الاشراف على نقل البضائع بين مراكز المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها في منطقة الحكم الذاتي مباشرة او بالعمولة وابرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك.
2- النظر في طلبات استيراد السيارات وادواتها الاحتياطية وتحديد انواعها وإحالتها الى مديرية الشؤون الادارية والمالية لتنسيقها وارسالها الى الشركة العامة للسيارات.
3- تهيئة الارشادات الفنية المتعلقة بسواق سيارات نقل البضائع وكيفية صيانة سياراتهم.
4- استئجار السيارات في حالة عدم كفاية سيارات الادارة لنقل الحمولات المتعاقد على نقلها.
5- انشاء المكاتب والكراجات اللازمة لحسن سير العمل وصيانة السيارات.
6- تهيئة السيارات من الناحية الفنية وتجهيزها بالوقود.
ثالثا – مديرية شؤون نقل المسافرين:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:-
1- قسم نقل المسافرين.
2- قسم الكراجات والمكاتب.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية: –
1- القيام بنقل المسافرين والسياج بين مراكز المحافظات والاقضية والنواحي والمراكز السياحية.
2- النظر في طلبات استيراد السيارات الاعتيادية والسياحية وادواتها الاحتياطية وتحديد انواعها واحالتها الى مدير الشؤون الادارية والمالية لتنسيقها وارسالها الى الشركة العامة للسيارات.
3- تهيئة الارشادات الفنية المتعلقة بسواق سيارات نقل المسافرين والسياح وكيفية صيانة سياراتهم.
4- استئجار السيارات في حالة عدم كفاية سيارات المديرية لنقل المسافرين والسياح.
5- إنشاء المكاتب والكراجات اللازمة لحسن سير العمل وصيانة السيارات.
6- تهيئة السيارات من الناحية الفنية وتجهيزها بالوقود.
رابعا- مديرية الشؤون الادارية والمالية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير وتتألف من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الادارة والذاتية.
2- قسم الحسابات والايرادات.
3- قسم الحقوق.
4- قسم المخازن والصيانة.
5- قسم التفتيش.
ب- تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وبشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
2- القيام بالحسابات المتعلقة بالادارة.
3- تنظيم قوائم مطالبة المدينين عن اجور النقل ومتابعة تحصيلها.
4- التأمين الشامل والالزامي على جميع انواع السيارات التابعة للادارة ومتابعة تحصيل التعويضات المترتبة عن الاضرار.
5- مسك السجلات في المخازن واعداد التقارير الاحصائية.
6- توفير كافة المواد الاحتياطية والمخزنية التي تحتاجها مديريات ادارة النقل والمواصلات.
7- تعقيب قضايا مخالفات السواق.
8- تمثيل الادارة في الدعاوى التي تقام عليها بسبب قضايا النقل.
9- تقديم تقارير دورية الى الامين العام عن منجزات المديريات.
خامسا- مكاتب النقل في المحافظات:
ترتبط مكاتب النقل في أربيل والسليمانية ودهوك بأمين عام ادارة النقل والمواصلات وتشرف عليها مباشرة مديرية شؤون نقل البضائع ومديرية شؤون نقل المسافرين وتقوم هذه المكاتب بالواجبات التالية:
1- الاشراف على الحركة اليومية للنقل.
2- توجيه السيارات المحملة الى المناطق المحددة لها.
3- تنفيذ أوامر العمل الصادرة من مديرية شؤون نقل البضائع ومديرية شؤون نقل المسافرين.
4- تنظيم مستندات النقل وارسالها الى المديريات المعنية.
المحتوى 7
مادة 29
ادارة الثقافة والشباب:
يرأس ادارة الثقافة والشباب امين عام يكون مسؤولاً عنها وعن قيام الموظفين والعاملين فيها بواجباتهم وتتكون من التشكيلات الرئيسة التالية:
اولا- مديرية الثقافة:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الثقافة.
2- قسم التأليف والترجمة والنشر.
ب- تقوم المديرية بالاختصاصات والواجبات التالية:
1- نشر المطبوعات التي تقرر وزارة الاعلام نشرها عن طريق الادارة ومتابعة مراحل طباعتها واخراجها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
2- ترجمة مراسلات الادارة.
3- تجهيز المكتبات التابعة للادارة بالكتب وبما تحتاج اليه والاشراف على ادارتها.
4- منح الاجازات والهويات الخاصة بالمكتبات الاهلية وباعة المطبوعات المتجولين بعد استكمال شروطها القانونية.
5- اشاعة الثقافة العامة والفنية عن طريق المعارض الفنية واعداد معارض الكتب في المنطقة.
6- تهيئة ما يلزم لاقامة المعارض الفنية الجماعية او الفردية للفنانين او المعارض الاخرى داخل المنطقة.
7- دراسة التراث الشعبي واعداد البحوث فيه والعمل على تطويره والاستفادة منه سياحيا.
8- الحفاظ على الحرف والفنون والمأثورات الشعبية ونشرها.
ثانيا – مديرية الرياضة والشباب:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الشباب.
2- قسم الرياضة.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- اعداد مشروع الخطة السنوية للالعاب والنشاطات الرياضية التي ستتولاها الادارة.
2- الاشراف على تنفيذ الخطة السنوية المقرة.
3- اعداد احتياجات مراكز الشباب من المدربين الفنيين والاجهزة اللازمة.
4- تنسيق العمل بين مراكز الشباب في محافظة المنطقة.
5- رفع التقارير الشهرية التي ترد من مراكز الشباب في المنطقة وتنسيق طلباتها واحتياجاتها.
6- وضع البرامج لتطوير الحركة الرياضية للاندية الرياضية وفق السياسة العامة للدولة في هذا الخصوص.
7- النظر في الطلبات الخاصة بفتح الاندية الرياضية في منطقة الحكم الذاتي والايصاء باجازتها وفق القوانين المرعية.
8- مراقبة أعمال الاندية الرياضية ونشاطاتها ودراسة متطلبات النهوض بمستواها والتوصية بمنحها المساعدات والمنح المالية السنوية.
9- تأمين الرعاية الصحية للرياضيين.
10- تنسيق العمل مع الاتحادات الرياضية المحلية في وضع الاسس والبرامج التدريبية.
11- اعداد المقترحات الخاصة بالمنشآت الرياضية.
ثالثا – مديرية الشؤون الادارية والمالية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الذاتية.
2- قسم الحسابات.
3- قسم الخدمات الاجتماعية
ب – تتولى المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1 – تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وكذلك بشؤون الخدمة والملاك.
2- اعداد مشروع ميزانية الادارة والدوائر التابعة لها.
3- تقديم الخدمات الادارية لدوائر واقسام الادارة.
4- تنظيم الحسابات الخاصة بالادارة والدوائر التابعة لها.
5- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية.
مادة 30
أ- يفك ارتباط مديريات الشباب وحراسة المواقع الاثرية في المنطقة من وزارتي الشباب والاعلام وتلحق بادارة الثقافة والشباب في المنطقة وتمارس نفس الاختصاصات التي تباشرها في الوقت الحاضر. اما متحفا أربيل والسليمانية فيبقى ارتباطهما بمديرية الاثار العامة بصورة مؤقتة حسب خطة مديرية الاثار العامة في هذا المجال.
ب -يفك ارتباط مديرية دور الثقافة الجماهيرية في اربيل من وزارة الاعلام وتلحق بادارة الثقافة والشباب.
مادة 31
إدارة البلديات والمصايف:
يرأس ادارة البلديات والمصايف امين عام يكون مسؤولا عنها وعن قيام موظفيها والعالمين فيها بواجباتهم، وتتكون الادارة من التشكيلات الرئيسية التالية:
اولا – مديرية البلديات:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الهندسة
2- قسم المشاريع.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- اعداد المعلومات الاساسية لاغراض التصميم الاساسي لمدة المنطقة.
2- اعداد التصاميم المعمارية والانشائية للمباني العائدة لبلديات محافظات المنطقة.
3- تخصيص الاراضي العائدة للبلدية للاغراض العامة او بيعها وتخصيصها لاغراض السكن، حسب التصاميم المقرة لمدة المنطقة.
4- توزيع الماء والكهرباء لمدن وقرى محافظات المنطقة.
5- انشاء وتأسيس شبكات ماء للمشاريع التي يتم انجازها حديثا وتوسيع الشبكات المنجزة سابقا ضمن المنطقة.
6- صيانة مشاريع الماء والكهرباء القائمة التي تدار من قبل بلديات المنطقة.
7- تحليل نماذج المياه المرسلة من قبل البلديات في المنطقة وتحليل المواد الكيمياوية المستعملة في عمليات التصفية والتعقيم.
ثانيا – مديرية المصايف:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الهندسة.
2- قسم الخدمات.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- وضع تصاميم منشآت المصايف التي تخدم حركة الاصطياف في المنطقة ضمن الخطة المركزية المقرة.
2- تحديد المناطق التي تصلح للاصطياف واعداد الدراسات بشأنها.
3- الاشراف على تنفيذ وادارة المشاريع السياحية في المنطقة.
4- ادارة وتأجير وصيانة منشآت الاصطياف من الاراضي والدور والفنادق والحوانيت والكازينوات ودور الاستراحة والمسابح في المنطقة.
5- تقديم الاقتراحات الى مصلحة المصايف والسياحة حول الطرق المؤدية للنهوض بمستوى المصايف وبانشاء مناطق سياحية جديدة.
6- التعاون مع الدوائر ذات العلاقة لتأمين الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالامن والصحة وغيرها.
7- توفير الخدمات الادارية لمرافق المصايف في المنطقة وتنسيق حاجة تلك المرافق الى وسائط النقل والفنيين والعمال وتقدير مدى الحاجة اليهم.
8- التعاون مع مصلحة المصايف والسياحة في تنفيذ أي اختصاصات اخرى تخولها لها مصلحة المصايف والسياحة.
المحتوى 8
ثالثا – مديرية التفتيش:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم تفتيش المؤسسات البلدية.
2- قسم تفتيش المصايف.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تدقيق حسابات الدوائر والمؤسسات التابعة للادارة ودراسة أوضاعها المالية.
2- متابعة تنفيذ خطط عمل بلديات محافظات الحكم الذاتي المقرة.
3- تفتيش المنشآت السياحية العامة والخاصة من حيث التزامها الفني والاداري والمالي بالقوانين والانظمة والقرارات التشريعية والتعليمات.
4- تدقيق جداول الحسابات الشهرية للادارة والبلديات وارسالها الى وزارة البلديات لغرض توحيدها مع جداول بلديات القطر كافة.
رابعا – مديرية الشؤون الادارية والمالية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير.
ب – تمارس الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
2- اعداد مشروع ميزانية ادارة البلديات والمصايف.
3- اعداد مشروع حسابات الادارة والدوائر التابعة لها بما يضمن تنفيذ قانوني الميزانية والخطة.
4- تقديم الخدمات الادارية لدوائر واقسام الادارة.
5- ابداء المشورة القانونية واعداد وتقديم اللوائح القانونية وتمثيل الادارة امام المحاكم.
6- تجهيز المخازن الفرعية في بلديات المنطقة وتنسيق احتياجات هذه البلديات.
7- جباية القسم المخصص لها من الرسوم والواردات.
8- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية عن نشاطات الادارة وارسالها الى مكتب التخطيط والاحصاء في المجلس التنفيذي.
مادة 32
أ- يفك ارتباط مديريات بلديات محافظات اربيل والسليمانية ودهوك من وزارة البلديات وتلحق بادارة البلديات والمصايف في المنطقة.
ب- يفك ارتباط دوائر المصايف في اربيل والسليمانية ودهوك من وزارة الاعلام وتلحق بادارة البلديات والمصايف في المنطقة.
مادة 33
ادارة الشؤون الاجتماعية:
أ – يرأسها امين عام مسؤول عنها وعن قيام موظفيها والعاملين فيها بواجباتهم.
ب- تتكون ادارة الشؤون الاجتماعية من التشكيلات الادارية الرئيسة التالية:
اولا- مديرية الخدمات الاجتماعية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الخدمات الاجتماعية.
2- قسم التعاون.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية ضمن الاطار المقر من السلطة المركزية بهذا الشأن:
1- العمل على تطوير المجتمعات المحلية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحة والثقافية ورفع مستوياتها المعيشية ورعاية الاسرة والطفولة.
2- رعاية وتأهيل الايتام والمعوزين والمسنين والمعوقين والاحداث والفتيان والمتشردين والجانحين والعمل على اصلاحهم.
3- رعاية اسر السجناء وتقديم الخدمات لهم.
4- منح اجازات بيع المشروبات الروحية.
5- منح اجازات دور الحضانة ومتابعة اعمالها وفق الاسس المعمول بها.
6- اقتراح برامج تدريبية للعاملين في حقول الخدمة الاجتماعية.
7- الاشراف على الدورات التدريبية في حقول الخدمة الاجتماعية.
8- متابعة تنفيذ قانون التعاون والانظمة والتعليمات.
9- رفع التوصيات الخاصة بمخالفي قانون التعاون الى الامين العام لاتخاذ الاجراء اللازم بهذا الخصوص.
10-الاشراف على الجمعيات التعاونية في المنطقة ورفع التقارير الدورية عن نشاطاتها.
11- تصديق العقود التي تبرمها الجمعيات التعاونية مع الجهات الاخرى وفق احكام القانون.
12- رفع التوصيات الخاصة باقراض وتسليف الجمعيات التعاونية ومنحها التسهيلات والكفالات بموجب الاسس التي يقرها صندوق التعاون.
13- تدقيق حسابات الجمعيات التعاونية من قبل موظفي الدائرة او مكاتب التدقيق الخاصة.
14- تسجيل قطع الاراضي الموزعة للاعضاء باسماء اصحابها لدى مديريات التسجيل العقاري.
15- المصادقة على محاضر اجتماعات الهيئة العامة للجمعيات التعاونية.
16- ترشيح ممثلين من الموظفين لحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات التعاونية.
17- حضور اجتماعات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية وتصديق قراراتها ورفع نسخ منها الى مكتب وزير الدولة.
18- تفتيش الجمعيات التعاونية وتدقيق سجلاتها عدا المصادقة على الميزانيات.
19- المصادقة على تواقيع اعضاء الهيئات المؤسسة للجمعيات عند طلب تسجيلها بعد استكمال الشروط القانونية الاخرى.
20- تصديق وختم السجلات العائدة للجمعيات التعاونية واستيفاء رسم تصديقها وفق احكام قانون التعاون.
21- متابعة ايرادات صندوق التعاون وتأمين جبايتها من الجمعيات التعاونية.
22- تأييد مطالبة الجمعيات التعاونية الدوائر باستقطاع الديون المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين وفق قانون التعاون.
23- اجراء المسح الميداني لمواقع الجمعيات التعاونية في المنطقة ودراستها وتحيل واقعها.
ثانيا- مديرية الخدمات الصحية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الخدمات الصحية.
2- قسم الوقاية الصحية.
3- قسم التجهيزات الطبية.
المحتوى 9
ب – تمارس مديرية الخدمات الصحية الاختصاصات والواجبات التالية في المنطقة ضمن الاسس الصحية العامة التي تضعها السلطة المركزية:
1- الاشراف على ادارة المستشفيات والعيادات الطبية.
2- تقديم المقترحات الخاصة بحاجة المنطقة الى المنشآت الصحية.
3- فتح الدورات التدريبية الصحية لذوي المهن الصحية.
4- تحديد الحاجة الى الايدي العاملة الفنية في المنشآت الصحية.
5- التوصع في تقديم الخدمات الطبية في كافة انحاء المنطقة.
6- اعداد مشروع خطة سنوية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
7- الاشراف على تنفيذ التعليمات الصحية.
8- الاشراف على اعمال الارشاد والتثقيف الصحي.
9- الاشراف على المرافق الصحية الاهلية.
10- اعداد الخطط الوقائية.
11- مكافحة الامراض السارية والمعدية والمستوطنة والعمل على استئصالها.
12- الاشراف على تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بالنظافة في المحلات العامة والخاصة.
13- العمل على سلامة البيئة ومياه الشرب والانهار من التلوث.
14- اعداد الخطط لاقامة دورات تدريبية للايدي الفنية في حقول الصحة الوقائية والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
15- رعاية صحة الطلاب في مختلف مستوياتهم الدراسية ورعاية صحة الامومة والطفولة.
16- اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالوقاية الصحية.
17- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية عن الحالة الصحية في المنطقة وعن نشاطات ادارة الشؤون الاجتماعية في مجال الصحة.
18- العمل على توفير الادوية والمواد الطبية وكافة احتياجات المؤسسات الصحية من لوازم وعدد.
19- تجهيز كافة المؤسسات الصحية في المنطقة بما تحتاج اليه من المواد المذكورة في الفقرة السابقة.
20- تحديد الاحتياجات السنوية للمؤسسات الصحية في المنطقة من اللوازم والعدد والمواد الطبية.
ثالثا – مديرية العمل:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم العمل.
2- قسم التشغيل والتدريب.
3- قسم التقاعد والضمان الاجتماعي.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية ضمن الاسس التي تضعها السلطة المركزية لهذا الغرض:
1- النظر في منازعات العمل وتسويتتها وديا.
2- رفع التوصيات بخصوص غلق او تصفية المشاريع او تقليص العمل او انهاء خدمة العمال.
3- اجراء التحقيقات الاولية في احتساب تعويضات العمال غير المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ عن اصاباتهم بحوادث العمل.
4- تشكيل مكاتب التشغيل ومراكز التدريب المهني وفق الخطة المقرة.
5- اقامة الدورات التدريبية للعمال المبتدئين والعمال العاملين وفق البرنامج السنوي المقرر.
6- اقتراح فتح دورات تأهيلية للعمال المعوقين في المنطقة، والاشراف على تنفيذها.
7- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية واعداد الدراسات عن الافراد العاجزين عن العمل.
8- التنسيق مع الادارات ذات الاختصاص في حقل التأهيل المهني.
9- اقتراح خطة العمل السنوية فيما يخص التشغيل والتدريب والتأهيل والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
10- جباية اشتراكات الضمان للعمال المتواجدين في محافظات المنطقة.
11- التحقق من اصابات العمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان.
12- الاشراف على تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال وفق الخطة المقرة.
13- تقرير شمول المشاريع في المنطقة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وفق الاسس العامة الموضوعة.
14- تفتيش المشاريع المشمولة باحكام قانون العمل النافذ للوقوف على حسن تطبيق احكامه.
15- تفتيش المشاريع المشمولة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
رابعا – مديرية الشؤون الادارية والمالية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الشؤون الادارية.
2- قسم الذاتية.
3- قسم الحسابات.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وبشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
2- اعداد مشروع ميزانية الادارة.
3- تنظيم جميع العمليات الحسابية الخاصة بالادارات والدوائر التابعة لها بما يضمن تنفيذ قانون الميزانية والخطة.
4- تقديم الخدمات الادارية لدوائر واقسام الادارة.
5- تأمين تجهيز دوائر الادارة بما تحتاج اليه من مواد وادوات ومعدات وقرطاسية واثاث.
6- الاشراف على تنفيذ المشاريع الصحية ومشاريع الخدمة الاجتماعية في خطة التنمية القومية.
7- ابداء المشورة القانونية واعداد وتقديم اللوائح القانونية وتنظيم العقود ومراقبة تنفيذها وتمثيل الادارة امام المحاكم.
8- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية عن نشاطات الادارة، ورفعها الى مكتب التخطيط والاحصاء في المجلس التنفيذي.
مادة 34
يفك ارتباط تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظات المنطقة، باستثناء محاكم العمل ومؤسسة الثقافة العمالية، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وترتبط بادارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 35
يفك ارتباط رئاسات الصحة في كل من محافظة اربيل والسليمانية ودهوك من وزارة الصحة وترتبط بادارة الشؤون الاجتماعية.
المحتوى 10
مادة 36
ادارة الشؤون المالية والاقتصادية
يرأس ادارة الشؤون المالية والاقتصادية امين عام يكون مسؤولاً عنها وعن قيام موظفيها والعاملين فيها بواجباتهم وتتكون الادارة من التشكيلات الرئيسة التالية:
اولا- مديرية التجارة الداخلية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم التخطيط.
2- قسم التوزيع.
3- قسم الوكالات.
4- قسم المخازن.
ب – تباشر المديرية في حدود السياسة العامة الموضوعة بهذا الصدد من قبل السلطة المركزية، الاختصاصات والواجبات التالية:
1- اقتراح الخطط التوزيعية لكافة المواد الاستهلاكية لكل محافظة تنفيذها بعد اقرارها.
2- اقتراح كميات المواد التي ستجهز بها المحافظات وسبل تجهيزها والفترات الزمنية المقررة لذلك.
3- متابعة حركة السلع في الاسواق، وتجهيزها ودراسة اتجاهات تطورها وتقديم تقاريرها بذلك.
4- القيام بتوزيع السلع على الوكلاء والمخازن.
5- اقتراح عدد الوكالات وطبيعتها للسلع المختلفة لمحافظات الحكم الذاتي وتزويد وزير الدولة بها لغرض اخدها بنظر الاعتبار.
6- منح الوكالات والغاؤها حسبب الاسس المتبعة من قبل.
7- الاشراف على المخازن المركزية في منطقة الحكم الذاتي.
ثانيا – مديرية الحبوب والاعاشة:
يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتمارس الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تحديد كميات الحنطة والشعير والطحين التي تحتاج اليها المنطقة.
2- استلام كميات الحبوب التي تحتاج اليها المنطقة من المؤسسة العامة للحبوب وخزنها.
3- توزيع الحبوب المستلمة على الوكلاء.
4- توزيع كميات الطحين المستلمة على اصحاب المخابز والافران وكذلك الوكلاء حسب الكمية المقدرة لكل منهم.
5- تحديد كميات الرز التي تحتاجها المنطقة لفترات معينة لغرض تجهيزها للمنطقة عن طريق الجهات الحكومية المختصة.
ثالثا – مديرية المالية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم المحاسبات.
2- قسم الميزانية.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- اعداد ميزانية منطقة الحكم الذاتي ورفعها الى المجلس التنفيذي.
2- متابعة نتائج تنفيذ الميزانية لاغراض التخطيط المالي.
3- تنفيذ الموازنة وتنظيم حسابات المنطقة.
4- تطبيق قانون اصول المحاسبات العامة وتنفيذ حطة التنمية القومية فيما يخص اعمال ادارات وهيئات منطقة الحكم الذاتي.
رابعا – مديرية الضرائب:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم ضرائب العقار.
2- قسم الضرائب الزراعية.
3- قسم ضرائب العرصات.
4- قسم ضرائب التركات.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- الاشراف على دوائر جباية الواردات والضرائب في محافظات الحكم الذاتي والداخلة ضمن ميزانية المنطقة وتنسيق اعمالها.
2- جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالضرائب المستحقة في منطقة الحكم الذاتي.
3- تقديم الاقتراحات لتطوير اعمال جباية الضرائب.
خامسا – مديرية التفتيش:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم تفتيش المخابز والافران والحبوب.
2- قسم التجارة الداخلية.
3- قسم التفتيش المالي.
4- قسم التفتيش الاداري.
ب – تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تفتيش المخابز والافران واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين من اصحابها حسب التعليمات والانظمة.
2- تفتيش وكلاء بيع الحقوق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين من اصحابها حسب التعليمات والانظمة.
3- اجراء التفتيش المالي والاداري على ادارات منطقة الحكم الذاتي والدوائر التابعة لها في المحافظات واتخاذ الاجراءات بحق الموظفين الذين تثبت مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة المالية.
4- عرض نتائج التفتيش المحلي على كل من ديوان الرقابة المالية ومديرية التفتيش المالي للتأكد من اجراء التدقيق بصورة صحيحة.
5- منع تلاعب اصحاب الحوانيت والمحلات والوكلاء بالاسعار المثبتة لغرض حماية المستهلك بمراقبة وتفتيش الاعمال التجارية في الاسواق المحلية.
6- مراقبة اعمال الدلالين والوكلاء وتنظيمها.
7- تفتيش محلات الصاغة ورفع التقارير عنها.
سادساً – مديرية الشؤون الادارية والقانونية:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتكون من التشكيلات الفرعية التالية:
1- قسم الحقوق.
2- قسم الادارة والذاتية.
3- قسم الحسابات.
ب – تمارس مديرية الشؤون الادارية والقانونية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وبشؤون الخدمة والملاك بالنسبة لمنتسبي الادارة.
2-ابداء المشورة القانونية واعداد وتقديم اللوائح القانونية وتمثيل الادارة امام المحاكم.
3- البت في شكاوى الموظفين فيما يتعلق بمسائل الضريبة والرسوم المتحققة.
4- تقديم الخدمات الادارية لدوائر واقسام الادارة.
5- القيام بجميع العمليات الحسابية المتعلقة بالادارة.
6- اعداد مشروع ميزانية الادارة.
7- جمع الاحصاءات عن اعمال الادارة وعرضها على مكتب التخطيط والاحصاء في المجلس التنفيذي.
المحتوى 11
مادة 37
يفك ارتباط الدوائر والمؤسسات التالية من وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها المركزية وتلحق بادارة الشؤون الاقتصادية والمالية في المنطقة:
1- مديريات ضرائب محافظات اربيل والسليمانية ودهوك.
2- مديريات المخابز والافران والحبوب لمحافظات اربيل والسليمانية ودهوك.
3- معمل البان اربيل.
4- مراكز البيع والتوزيع ومعارض المصالح والشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للتجارة في محافظات أربيع والسليمانية ودهوك.
5- مراكز البيع والتوزيع ومعارض الشركات الانتاجية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك.
6- معمل تعليب الفواكه في دهوك.
7- معمل الملابس الكردية.
مادة 38
أ- تنشأ في كل من محافظة اربيل والسليمانية ودهوك خزينة ترتبط بها ادارات الحكم الذاتي ودوائرها بما فيها مالية الاقضية والنواحي وتشكيلات الادارة المحلية.
ب- تنظم التعليمات، بالتنسيق مع وزارة المالية، الشؤون المالية والفنية لهذه الخزائن.
مادة 39
ادارة شؤون الأوقاف:
يتولى رئاسة شؤون الاوقاف امين عام يكون مسؤولا عنها وعن قيام موظفيها والعاملين فيها بواجباتهم، وتتألف من التشكيلات الرئيسية التالية:-
اولا- مديرية الاعمار والهندسة:
أ – يتولى ادارتها موظف بدرجة مدير، وتتألف من التشكيلات الفرعة التالية: –
1- قسم الهندسة.
2- قسم الاعمار.
ب- تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية: –
1- تحديد حاجة المنطقة للمرافق الدينية.
2- تنظيم الكشوفات الخاصة بصيانة الاملاك الموقوفة واعمال التعمير ورفع نسخ منها للمجلس التنفيذي.
3- الاشراف على تنفيذ مشاريع اعمار الموقوفات واعداد الذرعات والسلف والقيام باعمال الصيانة المقررة.
4- اعداد التقارير عن سير العمل في الاعمال العمرانية ورفعها الى المجلس التنفيذي.
5- اجراء المسوحات المتعلقة بافراز الارض الموقوفة وتوحيدها وتسجيلها في دوائر التسجيل العقاري.
ثانيا- مديرية الشؤون المالية والادارية:
أ – يديرها موظف بدرجة مدير، وتتألف من التشكيلات الفرعية التالية:-
1- قسم الادارة والذاتية.
2- قسم الحسابات.
3- قسم الاملاك والحقوق.
ب- تمارس المديرية الاختصاصات والواجبات التالية:
1- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الخدمة والملاك.
2- تقديم الخدمات الادارية لدوائر واقسام الادارة والمؤسسات الدينية وتلبية احتياجاتها.
3- اعداد مشروع ميزانية الادارة والدوائر التابعة لها.
4- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية وارسال نسخ منها الى مكتب الاحصاء والتخطيط في المجلس التنفيذي.
5- ابداء المشورة القانونية واعداد وتقديم اللوائح القانونية وتمثيل الادارة امام المحاكم والدوائر الاخرى.
6- تنظيم العقود وتأييد استكمالها للشروط القانونية.
7- تنفيذ اوامر وضع اليد، ورفعها الى ادارة الاوقاف.
8- تقديم الاقتراحات الخاصة باستثمار الموقوفات واستغلالها.
9- تأجير الموقوفات وفق نظام المزايدات والمناقصات الخاص باملاك الاوقاف.
10- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية عن نشاطات الادارة ورفعها الى مكتب التخطيط والاحصاء في المجلس التنفيذي.
مادة 40
يفك ارتباط ملاحظيات الاوقاف في كل من اربيل والسليمانية ودهوك من رئاسة ديوان الاوقاف وتلحق بادارة شؤون الاوقاف في المنطقة.
مادة 41
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ أحكامه.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة سنة 1394 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة 1975.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية