عنوان التشريع: الغاء عدد من المؤسسات التابعة لوزارة التجارة وارتباط المنشآت العامة التابعة للمؤسسات الملغاة بمركز الوزارة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 227
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/4/1987 ما يلي : –
أولا : أ – تلغى المؤسسات العامة التالية التابعة لوزارة التجارة.
1 – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية.
2 – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.
3 – المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية.
4 – المؤسسة العامة للتصدير العراقية.
5 – المؤسسة العامة للاستيراد العراقية.
ب – ترتبط المنشئات العامة التابعة للمؤسسات الملغاة بمركز الوزارة وتحتفظ باستقلالها المالي والاداري وبشخصيتها المعنوية.
جـ – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسات الملغاة الى المنشئات المستفيدة.
ثانيا : تلغى الدوائر التالية في مركز الوزارة وتضاف مهامها الى دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
1 – دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية.
2 – دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية.
3 – دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
ثالثا : تستحدث منشأة عامة باسم المنشأة العامة للاستيراد والتصدير ترتبط بمركز الوزارة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
رابعا : تلغى دائرة التعاون الاستهلاكي وتناط مهامها بدائرة الرقابة التجارية.
خامسا : يتمتع المدراء العامون للمنشئات المشار اليها في البند (أولا) من هذا القرار بالصلاحيات الممنوحة الى رؤساء المؤسسات بالاضافة الى صلاحياتهم الشخصية في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية حسب مقتضيات العمل.
سادسا : يصدر نظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار يحدد ما يأتي :
1 – مهام واختصاصات دوائر الوزارة والمنشئات العامة والهيئات التابعة لها.
2 – تشكيل مجالس الادارة في المنشئات العامة وتحديد مهامها واختصاصاتها.
سابعا : يحدد الوزير مهام واختصاصات دوائر الوزارة ومنشئاتها وهيئاتها الى حين صدور النظام.
ثامنا : للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
تاسعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة