عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة باحتساب مدة ممارسة المهنة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/4/1987 ما يلي : –
1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة باحتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين احتسابها لأغراض تحديد الراتب والتقاعد وذلك بعد حصول موافقة الرئاسة في كل حالة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة