عنوان التشريع: بيان (احداث منطقة بلدية في قصة النمرود)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وتطبيقا لاحكام الفقرة (1 – هـ) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.
قررنا تعديل صنف بلدية بعشيقة من الصنف الرابع الى الصنف الثالث.
وزير البلديات