عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (4) لسنة 1974 تعديل التعليمات عدد 9 لسنة 1965 المخصصات الخاصة بموظفي و مستخدمي هيئة السير و التفتيش في مصلحة نقل الركاب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة الاولى من المادة الثانية والثمانين من قانون ادارة البلديات، اصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تلغى الفقرة (2) من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (9) لسنة 1965 الخاصة بمخصصات موظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب، ويحل محلها ما يلي: –
(2) الاشتغال ساعات اضافية: يمنح كل من المفتش (120) فلسا، والمحصل (150) فلسا، والسائق (200) فلسا عن كل ساعة عمل اضافية، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية او خلال العطل الرسمية والاسبوعية.
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وزير البلديات