عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة و المعادن رقم 29 لسنة 70
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1064 المعدل.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
1- تضاف عبارة (المنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 المعدل) الى آخر الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم (29) لسنة 1970.
2 -تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
2- وكيل وزارة لشؤون التخطيط والتنمية وترتبط به مديرية التخطيط والمتابعة العامة والمؤسسة العامة للتنمية الصناعية، والمؤسسة العامة للكهرباء، واتحاد الصناعات العراقي.
مادة 2
تلغى الفقرة (اولا) من المادة الثالثة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
أولا –
1 -المكاتب الخاصة.
2 -المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.
3 -مديرية التخطيط والمتابعة العامة.
4 -مديرية الديوان.
5 -مديرية القوى العاملة والتدريب المهني.
6 -اتحاد الصناعات العراقي.
مادة 3
تلغى المادة السادسة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة السادسة –
1 -مديرية الديوان – ويرأسها موظف بدرجة مدير يرتبط بوكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتمنية، ويكون الرئيس الاداري المباشر لموظفي المكاتب الخاصة والاقسام الاتية: –
أ – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية بدرجة رئيس ملاحظين، ويكون مسؤولاً عن الامور الادارية والذاتية لموظفي ومستخدمي دوائر ديوان وزارة الصناعة والمعادن والامور الادارية الاخرى التي تحال الى الوزارة من المؤسسات العامة والدوائر الاخرى.
ب – قسم الحقوق – يرأسه موظف قانوني بدرجة رئيس ملاحظين، ويكون مسؤولاً عن الامور القانونية التي تتعلق بوزارة الصناعة والمعادن.
جـ – قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة محاسب، ويكون مسؤولاً عن صرف رواتب الوزير ووكلاء الوزارة وموظفي ومستخدمي جميع دوائر ديوان الوزارة ومسك السجلات وتطبيق قواعد الصرف الخاصة بذلك وفقاً للاسس المالية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وتلحق به شعبة المخزن.
2 – يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية، ومن ذوي الاختصاص في مجال تخطيط القوى العاملة والتدريب المهني بدرجة مدير ويرتبط بوكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية، ويكون مسؤولاً عن: –
اولا – متابعة وتنفيذ الدراسات والبحوث الاحصائية فيما يتعلق بالقوى العاملة في المشاريع الصناعية للمدى القصير والبعيد وتنفيذ احتياجاتها من التدريب.
ثانيا – متابعة سير التدريب في المراكز والوحدات التدريبية وخطة مكافحة الامية وتقديم تقارير دورية عن سير العمل فيها جميعا.
ثالثا – ما يتعلق بطلب الخبراء من الخارج والزمالات التي يحصل عليها من الدول الاجنبية والمنظمات الدولية للمؤسسات العامة التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذ عقودها.
رابعا – تنسيق الدورات التدريبية التي تقوم بها المؤسسات الانتاجية وغيرها.
خامسا- اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بالمؤتمرات الت تشارك فيها او تعد لها الوزارة.
سادسا – قضايا الايفادات.
ب- تتألف المديرية من الاقسام الآتية: –
اولا – قسم تخطيط القوى العاملة والاحصاء الصناعي – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون مسؤولاً عن الدراسات والبحوث الاحصائية المتعلقة بالقوى العاملة للمشاريع الصناعية للمدى القصير والبعيد.
ثانيا – قسم التدريب والمؤتمرات – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون مسؤولاً عن متابعة سير التدريب وجميع الأنشطة المتعلقة بمراكز التدريب والوحدات التدريبية ومراكز مكافحة الامية واعداد التقارير الدورية المتعلقة بذلك واتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بالمؤتمرات التي تشارك فيها او تعد لها الوزارة.
ثالثا – قسم الزمالات والايفادات – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ كل ما يتعلق بالزمالات والاجازات الدراسية ومتابعة تنفيذ عقودهم، وكذلك عن جميع قضايا الايفادات.
رابعا – قسم الاجانب – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق باستقدام الخبراء وغيرهم من الاجانب ومتابعة اعمالهم وتسهيل مهامهم.
مادة 4
تلغى المادة السابعة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة السابعة – مديرية التخطيط والمتابعة العامة: –
1- يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بوكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية، وتكون واجباتها: –
أ – متابعة تنفيذ خطط التنمية القومية والمناهج الاستثمارية السنوية.
ب- اجراء الدراسات وتقديم البيانات والاحصاءات اللازمة لاعداد خطط التنمية ومناهجها السنوية.
جـ – تنظيم التقارير بشأن نشاطات ومنجزات وزارة الصناعة والمعادن وإصدار النشرات والتقارير اللازمة لذلك.
د – متابعة تنفيذ مناهج الاستيراد واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الاخرى بقدر تعلق الامر بوزارة الصناعة والمعادن.
هـ – متابعة نشاطات القطاعين الخاص والمختلط.
2- تتألف من المديريات الآتية: –
أ – مديرية التخطيط – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص، وتكون مهامها تقييم الدراسات التي تعدها الدوائر المختصة في الوزارة والمؤسسات العامة التابعة لها واعداد وتنسيق مقترحات خطط التنمية القومية والمناهج الاستثمارية.
ب – مديرية المتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص، وتكون مهامها متابعة تنفيذ مشاريع خطط التنمية القومية وقرارات السلطات العليا ومجلس التخطيط والهيئة التوجيهية ووزير الصناعة والمعادن، كما تقوم بتقييم وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية التي تعدها الجهات المنفذة في الوزارة واعداد تقارير نسب التنفيذ والمبالغ المصروفة على المشاريع ومتابعة تنفيذ خطط الانتاج ومنهاج الاستيراد الخاصة بالوزارة.
جـ – مديرية الاتفاقيات – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص، وتكون مهامها متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بقدر تعلق الامر بوزارة الصناعة والمعادن ومتابعة شؤون المقاطعة بصورة عامة.
د – مديرية العلاقات – يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون مسؤولا عن اصدار النشرات الاعلامية الخاصة بفعاليات ومنجزات وزارة الصناعة والمعادن، كذلك تغطية الاخبار المتعلقة بالوزارة بوسائل الاعلام المتيسرة.
مادة 5
تلغى المادة الثامنة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الثامنة – تقوم كل المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والمؤسسة العامة للتنمية الصناعية والمؤسسة العامة للكهرباء واتحاد الصناعات العراقي باعمالها وفقا لقوانينها وأنظمتها الخاصة بها.
مادة 6
تلغى المادة التاسعة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة التاسعة – يقدم رؤوساء الدوائر في ديوان الوزارة الى وكلاء الوزارة كل حسب اختصاصه المخابرات والمعاملات والتوصيات المتعلقة بدوائرهم.
مادة 7
تلغى المادة العاشرة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة العاشرة – للوزير ان يربط أية دائرة من دوائر ديوان الوزارة باحد وكلاء الوزارة حسبما تتطلبه طبيعة اعمالها.
مادة 8
تلغى المادة الحادية عشرة من النظام.
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1394 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية